الأوّل إلى المفيد ، والثاني إلى بعض الأصحاب .
وأمّا دية الخطأ الثابتة على العاقلة فهي تستأدي في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها .
قال الشيخ في الخلاف : « دية الخطأ مؤجّلة في ثلاث سنين ، كلّ سنة ثلثها ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا ربيعة . . . دليلنا إجماع الفرقة ، بل إجماع الامّة ، وخلاف ربيعة لا يعتدّ به » ( « 1 » ) . ( انظر : ديات )
22 - مهلة أداء الأرش :
ألحق الشيخ في المبسوط ( « 2 » ) وابن حمزة ( « 3 » ) الأرش بالدية في التأجيل لكلّ سنة ثلث الدية ، فما كان فيه ثلث فما دون يتأجّل إلى سنة ، وما زاد عنه يتأجّل الزائد منه إلى سنتين ، إلّا أن يتجاوز الثلثين فيتأجّل الزائد عنهما إلى ثلاث سنين ، ووافق ذلك العلّامة في القواعد ( « 4 » ) والفاضل الهندي ( « 5 » ) في شرحه عليه .
واستشكل فيه المحقّق في الشرائع ( « 6 » ) ؛ لأنّ المتيقّن إنّما هو تأجيل الدية ، فتعدّيه
هامش
( 1 ) ( ) الخلاف 5 : 276 - 277 ، م 97 .
( 2 ) ( ) المبسوط 7 : 176 .
( 3 ) ( ) الوسيلة : 437 .
( 4 ) ( ) القواعد 3 : 711 .
( 5 ) ( ) كشف اللثام 11 : 513 .
( 6 ) ( ) الشرائع 4 : 289 .