بساعة أو أقل منها بعد الطلاق ( « 1 » ) ، بلا فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ( « 2 » ) ، وبين الحرّة وغيرها ( « 3 » ) ، فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها أو ادعت ذلك جر عليها تسعة أشهر ثمّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ( « 4 » ) .
( انظر : طلاق ، عدة )
ب - مدة عدّة الوفاة :
عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها ، صغيرة كانت أو كبيرة ( « 5 » ) ، دائمة أو منقطعة ( « 6 » ) ، غائباً كان الزوج أم حاضراً ، وإن كان مبدأ العدّة في الأوّل من حين بلوغ الخبر ( « 7 » ) . وكذلك الأمة إن كانت امّ ولد لمولاها ( « 8 » ) ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدّتها شهران وخمسة أيّام ( « 9 » ) .
وعدّة اليهودية والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ( « 10 » ) ، وكذلك الذمية ( « 11 » ) .
هذا إذا كانت حائلًا .
وأمّا إذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام في الحرّة ( « 12 » ) ، وكذلك أبعد الأجلين في الأمة من الوضع وشهرين وخمسة أيّام ( « 13 » ) .
ج - عدّة المتمتّع بها :
عدّة المتمتع بها إذا انقضى أجلها قرءان إن كانت ممن تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ( « 14 » ) .
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : ( عدة ) .
هامش
( 1 ) ( ) المقنعة : 532 . النهاية : 534 . كشف اللثام 8 : 107 . تحرير الوسيلة 2 : 299 ، م 5 .
( 2 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 14 .
( 3 ) ( ) كشف اللثام 8 : 135 .
( 4 ) ( ) النهاية : 534 . كشف اللثام 8 : 107 .
( 5 ) ( ) المقنعة : 534 . النهاية : 536 . كشف اللثام 8 : 117 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 1 .
( 6 ) ( ) النهاية : 536 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 1 .
( 7 ) ( ) المقنعة : 535 . النهاية : 537 . تحرير الوسيلة 2 : 303 ، م 8 .
( 8 ) ( ) المقنعة : 534 . كشف اللثام 8 : 135 .
( 9 ) ( ) النهاية : 532 .
( 10 ) ( ) النهاية : 536 .
( 11 ) ( ) كشف اللثام 8 : 138 .
( 12 ) ( ) النهاية : 537 . كشف اللثام 8 : 118 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 8 .
( 13 ) ( ) كشف اللثام 8 : 136 .
( 14 ) ( ) المقنعة : 536 . النهاية : 536 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 14 .