وأمّا دية الخطأ المحض فالمشهور أنّها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة « 1 » .
( انظر : دية )
21 - آداب شراء الإبل واستخدامها
: عقد الشيخ الحرّ في كتابه ( الوسائل ) عدّة أبواب أورد فيها روايات تعرّضت إلى آداب تتعلّق بشراء الدوابّ عامة وبالإبل خاصة ، وكذلك آداب استخدامها وركوبها .
وإليك بعض هذه العناوين :
1 - استحباب شراء الإبل بقدر الحاجة ، والتجمّل وكراهة إكثارها « 2 » .
2 - استحباب اختيار الإناث من الإبل على الذكور « 3 » .
3 - ما يستحبّ اختياره من ألوان الخيل والبغال والبعير والإبل ، وما يكره منها « 4 » .
4 - كراهة المغالاة في أثمان الإبل وسائر الدوابّ « 5 » .
5 - استحباب امتهان الإبل وتذليلها وذكر اسم اللّه عليها « 6 » .
6 - كراهة ترك الإبل محمّلة معقولة « 7 » .
( انظر : تجارة )
22 - أحكام خاصّة بالإبل البخاتي
: ورد في الروايات وكلام الفقهاء تصنيف الإبل إلى عرابٍ وبخاتي « 8 » ، وقد تعرّض الفقهاء إلى بعض الأحكام الخاصّة بالبخاتي من قبيل ما يلي :
1 - في اعتبار البخاتي جنساً مستقلّاً في الزكاة :
صرّح بعض بأنّها جنس مستقلّ ، فلا تخرج في الزكاة عن العراب .
قال العلّامة الحلّي : « تخرج [ / الزكاة ] عن الإبل من جنسها فعن البخاتي بختيّة وعن العراب عربيّة » « 9 » .
وصرّح ابن إدريس بأنّ حكم البخت
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 246 . جواهر الكلام 43 : 23 . مباني تكملة المنهاج 2 : 197 .
( 2 ) الوسائل 11 : 501 - 502 ، ب 24 من أحكام الدواب .
( 3 ) الوسائل 11 : 502 - 503 ، ب 25 من أحكام الدواب .
( 4 ) الوسائل 11 : 473 - 476 ، ب 7 من أحكام الدواب .
( 5 ) الوسائل 11 : 499 ، ب 23 ، من أحكام الدواب .
( 6 ) الوسائل 11 : 503 ، ب 26 من أحكام الدواب .
( 7 ) الوسائل 11 : 540 ، ب 49 من أحكام الدواب .
( 8 ) الوسائل 9 : 114 ، ب 3 من زكاة الأنعام . الشرائع 1 : 149 . القواعد 1 : 338 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 326 .