والنجب حكم الإبل العربية « 1 » . واختار ذلك آخرون حيث قالوا بجواز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس سواء تساوت القيمة أو اختلفت « 2 » .
( انظر : زكاة )
2 - في انصراف لفظ الإبل عرفاً عن البخاتي :
لا إشكال في صدق لفظ الإبل على البخاتي لغة « 3 » ، لكن قد يدّعى انصرافه عنها عرفاً لندرة وجودها ، فلو وقع العقد على الإبل فإنّه ينصرف عرفاً إلى العراب ، نظير انصراف البقر عن الجواميس .
قال العلّامة الحلّي في القواعد : « لا تدخل الجواميس ولا البخاتي في إطلاق لفظ البقر والإبل ؛ لعدم التناول عرفاً على إشكال » « 4 » .
لكنه نقل في التذكرة عن بعض الجمهور أيضاً أنّه لو اطلق ذكر الإبل لم يتناول البخاتي ثمّ ردّه بقوله : « وهو غلط » « 5 » .
ومن هنا اشترط في إجارة الدابّة تعيين النوع كبختيّ أو عربيّ « 6 » .
ولهذا أورد المحقّق الثاني على عبارة القواعد المتقدمة بأنّه منافٍ لما في التذكرة فقال : « أمّا الإبل فإنّ تناولها للبخاتي أمر لا يكاد يدفع ، وقد اعترف به في التذكرة ، فعلى هذا : الأصحّ دخول البخاتي في لفظ الإبل ، دون الجواميس في لفظ البقر » « 7 » .
( انظر : بيع ، إجارة )
3 - ورد في بعض الروايات التصريح بإباحة ركوب البخت وشرب ألبانها وأكل لحومها « 8 » .
( انظر : أطعمة وأشربة )
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 435 . وانظر : الكافي في الفقه : 167 .
( 2 ) انظر : الشرائع 1 : 149 . القواعد 1 : 338 . العروة الوثقى 4 : 39 ، م 7 . مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 204 .
( 3 ) لسان العرب 1 : 328 . مجمع البحرين 1 : 118 . المصباح المنير : 37 .
( 4 ) القواعد 2 : 295 .
( 5 ) التذكرة 2 : 304 ( حجرية ) .
( 6 ) التحرير 3 : 109 .
( 7 ) جامع المقاصد 7 : 189 . وانظر : التذكرة 2 : 304 ( حجرية ) .
( 8 ) الوسائل 24 : 189 - 190 ، ب 38 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 2 . وانظر : حاشية مجمع الفائدة : 668 .