الأوّل وأنّه لا إشعار في غير الإبل « 1 » ، فيما ذهب فقهاء أهل السنّة إلى جواز إشعار البقر ، واشترط بعضهم ما إذا كان ذا سنام « 2 » . ( انظر : حجّ )
9 - عدم الإسهام للإبل من الغنيمة
: اتّفق فقهاؤنا على أنّ الغازي في غير الخيل من الإبل والبغال والحمير لا يسهم له بأكثر من سهم واحد ، بلا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل « 3 » . وهذا بخلاف العامّة الذين يسهمون للبعير أيضاً « 4 » . ( انظر : غنيمة )
10 - نحر الإبل في الكفّارات
: ورد في بعض خصال الكفّارات في الحجّ والعمرة نحر الإبل حيث تلزم البدنة في عشرة أشياء في الحجّ إذا فعلها الحاجّ « 5 » . ( انظر : كفارة )
11 - حلّية أبوال الإبل
: لا بأس بشرب أبوال الإبل والاستشفاء بها عند الضرورة « 6 » . وقال في السرائر بجوازه ، سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة « 7 » . ( انظر : أطعمة وأشربة )
12 - حلّية لحم الإبل
: وممّا لا خلاف فيه بين المسلمين حلّية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ، كما في الجواهر « 8 » . وفي الحديث : « لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن » « 9 » . وفي الدروس نقل عن الحلبي القول بكراهة لحم الإبل « 10 » .
هذا ، وقد أشار بعض الفقهاء إلى عدم انتقاض الوضوء بأكل لحمها ولا بشرب لبنها « 11 » . ( انظر : أطعمة وأشربة )
13 - تذكية الإبل
: 1 - اختصاص تذكية الإبل بالنحر « 12 » .
2 - استحباب كونها قائمة حال النحر
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 634 .
( 2 ) المجموع 8 : 360 .
( 3 ) انظر : الرياض 4 : 664 . جواهر الكلام 21 : 204 .
( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) 10 : 448 .
( 5 ) الوسيلة : 166 .
( 6 ) النهاية : 364 ، 590 .
( 7 ) السرائر 2 : 219 .
( 8 ) جواهر الكلام 36 : 264 .
( 9 ) البحار 66 : 76 .
( 10 ) الدروس 3 : 5 .
( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 70 .
( 12 ) جواهر الكلام 36 : 116 .