وأن يربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها عند النحر « 1 » . ( انظر : نحر )
14 - المسابقة بالإبل
: يجوز المسابقة بالإبل لمشاركتها الخيل في المقصود منها في حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الجري والقتال على ظهورها أشدّ القتال « 2 » .
( انظر : سبق )
15 - استحقاق الجعل على ردّ الإبل
: البعير الشارد إذا رُدّ إلى صاحبه كان للرادّ على ذلك جُعل ، فإن وجده في المصر كان جُعْلُهُ ديناراً قيمته عشرة دراهم ، وإن وجده في غير المصر فأربعة دنانير « 3 » . ( انظر : جعالة )
16 - التكسّب بأبوال الإبل
: نهي عن بيع الأبوال إلّا بول الإبل « 4 » .
( انظر : مكاسب محرّمة )
17 - ضراب الناقة إذا كان لها ولد
: يُكره التكسب بضراب الناقة وولدها طفل ، إلّا أن يتصدّق بولدها أو ينحر « 5 » .
( انظر : ضراب )
18 - تصرية الإبل
: ورد في الحديث : « لا تصرّوا « 6 » الإبل والغنم » « 7 » .
وفي الرياض : « مقتضى الأصل واختصاص النصّ المشهور والإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة والأمة ، خلافاً للأشهر بل المجمع عليه ، كما عن الشيخ في الأوّلين ، فثبت التصرية وهو أظهر ؛ للإجماع المحكيّ المعتضد بفتوى الأكثر والعامي المروي في الفائق : لا تصرّوا الإبل والغنم . . . » « 8 » .
( انظر : تصرية )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 19 : 155 - 156 و 36 : 132 .
( 2 ) المسالك 6 : 85 . جواهر الكلام 28 : 219 .
( 3 ) المقنعة : 648 - 649 . النهاية : 323 - 324 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 357 . جواهر الكلام 22 : 19 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 : 467 .
( 6 ) التصرية : تحفيل الشاة والبقرة والناقة وجمع لبنها في ضرعها ، بأن ترتبط اخلافها ويترك حلبها اليوم واليومين والثلاثة ليتوفر لبنها . مجمع البحرين 2 : 1028 .
( 7 ) الوسائل 18 : 27 ، ب 13 من الخيار ، ح 2 .
( 8 ) الرياض 5 : 172 .