فرعيّاً كما في إثبات يد المستأجر والوصيّ والوكيل ونحوهما بالنسبة إلى المالك « 1 » .
وضابط إثبات اليد الأصلي كونه منشأ لإثبات يدٍ آخر على المال ، بخلاف الفرعيّ فإنّه يكون متفرّعاً وناشئاً من إثبات يدٍ أصليّ ، وإن كان صاحب اليد الفرعيّة مستقلًاّ في التصرّف فيما يده عليه كمستأجر العين « 2 » .
وربّما اطلق على إثبات اليد الفرعيّ اسم التبعيّ بلحاظ كونه تابعاً للأصلي في الوجود أو في الحكم « 3 » .
قال السيّد المراغي : « واليد التابعة كالأصليّة في ذلك [ / الحكم بالضمان ] كيد الوكيل للغاصب ، وأمين الحاكم في المال مع كونه في الواقع مغصوباً » « 4 » .
وقال السيّد الحكيم : « إنّ اليد على المنافع إنّما هي بتبع اليد على العين ، فإذا كانت اليد التابعة مضمّنة فالمتأصّلة بطريق أولى » « 5 » .
8 - إثبات اليد مشروع وغير مشروع
: ويمكن تقسيم إثبات اليد من حيث الجواز والاستحقاق إلى يد شرعيّة وغير شرعية . وهذا أوسع من التقسيم المتقدّم تحت رقم ( 3 ) حيث يشمل الشرعي إثبات اليد على المباحات لا بقصد الملك كما يشمل غير المشروع كلّ ما لا يجوز وضع اليد عليه شرعاً ولو لم يكن غصباً لحقّ الغير .
9 - إثبات اليد الضامنة وغير الضامنة
: كما يمكن تقسيم إثبات اليد من حيث ترتّب الحكم الوضعي بالضمان عليه إلى مضمون وغير مضمون حيث ورد في كلمات الفقهاء ذلك كثيراً « 6 » .
رابعاً - ما يتحقّق به إثبات اليد
: القاعدة في العناوين المأخوذة في خطابات الأحكام الشرعية إذا لم يبيِّن
هامش
( 1 ) انظر : مستمسك العروة 9 : 477 ، نقلًا عن حاشية الإرشاد .
( 2 ) انظر : العناوين الفقهية 2 : 425 .
( 3 ) المسالك 4 : 298 . الحدائق 21 : 146 . نهج الفقاهة : 194 .
( 4 ) العناوين الفقهية 2 : 425 .
( 5 ) نهج الفقاهة : 194 .
( 6 ) التحرير 4 : 519 . الحدائق 2 : 376 . جواهر الكلام 37 : 13 ، 23 . مستمسك العروة 12 : 421 . مستند العروة ( الإجارة ) 1 : 429 .