تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
تجرّد العقد عن الوطء أيضاً ( « 1 » ) ، قال تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . .
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ »
( « 2 » ) ، وقال عزّ من قائل :
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
( « 3 » ) ، بل تحرم موطوءة كلٍّ منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك اليمين أو التحليل ( « 4 » ) . 3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك ، ولا مملوكة الابن على الأب ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمتا على الآخر إجماعاً ونصّاً ( « 5 » ) . 4 - يحرم على كلٍّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل ( « 6 » ) . ( انظر : نكاح ، تحليل )

الثامن - ما يكره للأب :

1 - يكره تسمية الولد ببعض الأسماء كحكَم أو حكيم أو خالد أو حارث أو مالك أو ضرار ، وكذا يكره تكنيته بأبي القاسم إذا كان اسمه محمّداً ( « 7 » ) . ( انظر : ولادة ) 2 - يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة ( « 8 » ) . ( انظر : عطيّة ) 3 - ورد في بعض الروايات النهي عن أن يتولّى الوالد بنفسه إنزال ولده في القبر ودفنه ( « 9 » ) . ( انظر : دفن )

التاسع - ما يسوغ للأب تجاه ابنه :

1 - ذهب المشهور إلى أنّه يجوز للأب أخذ الربا من الولد . ( انظر : ربا ) 2 - يجوز للأب والجدّ وإن علا أن يأخذ بالشفعة لو باعا عن اليتيم أو المجنون شقصه المشترك معه ( « 10 » ) . ( انظر : شفعة )
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 287 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) النساء : 22 . ( 4 ) الشرائع 2 : 287 . ( 5 ) جواهر الكلام 29 : 354 . ( 6 ) الشرائع 2 : 288 . ( 7 ) الشرائع 2 : 344 . ( 8 ) جواهر الكلام 28 : 182 . ( 9 ) جواهر الكلام 4 : 286 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 37 : 294 - 295 .