وفاته ، كلزوم قضاء الولد الأكبر الذكر الصلاة والصيام عن أبيه ( « 1 » ) .
( انظر : صلاة ، صوم )
3 - يجب على الولد نفقة الأب وإن علا مع فقره وقدرة المنفق ( « 2 » ) . ومن هنا لا يجوز للولد دفع الزكاة له ( « 3 » ) .
( انظر : نفقة ، زكاة )
4 - يثبت للأب حقّ الحضانة للولد النسبي فيما لو فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة وكان الولد ذكراً ، وأمّا الأنثى فبعد سبع على المشهور . وكذا يثبت له حقّ الحضانة إذا تزوّجت الامّ بغير الأب ، سواء كان الولد ذكراً أو أنثى ( « 4 » ) .
( انظر : حضانة )
5 - لا يستقرّ ملك الولد لأبيه وينعتق عليه قهراً ( « 5 » ) ، بل يلزم فكّه من الإرث إجماعاً ( « 6 » ) . ( انظر : عتق )
6 - ذهب الشيخ الصدوق إلى انّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك ( « 7 » ) ، خلافاً للمشهور ( « 8 » ) .
7 - الأب يرث ولده ، ويقع في الطبقة الأولى من طبقات الإرث ، وتختلف حصّته بحسب الحالات من الانفراد أو الانضمام إلى غيره من الورثة ، ولا يحجب الأب حجب حرمان بل يحجب حجب نقصان ، وهو تارة يرث بالفرض مع وجود الولد ، وأخرى يرث بالقرابة مع عدم وجود الولد ( « 9 » ) ، كما أنّ الولد يرث أباه .
( انظر : إرث )
8 - لا يحدّ الأب لو قذف ولده النسبي بل يعزّر ( « 10 » ) ، وكذا لا يحدّ لو سرق منه ( « 11 » ) .
( انظر : قذف ، سرقة )
9 - لا يقتصّ من الأب فيما لو قتل ولده النسبي ، وإن لم ترتفع سائر الآثار من الكفّارة والدية وتعزير الحاكم له ( « 12 » ) وعدم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 35 - 45 .
( 2 ) جواهر الكلام 31 : 366 ، 374 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 395 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 284 - 292 .
( 5 ) الشرائع 2 : 56 . و 3 : 113 .
( 6 ) الشرائع 4 : 15 .
( 7 ) الفقيه 4 : 195 ، ح 5447 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 413 - 414 .
( 9 ) جواهر الكلام 39 : 10 .
( 10 ) الشرائع 4 : 165 .
( 11 ) المقنعة : 803 . المبسوط 8 : 44 . الشرائع 4 : 173 .
( 12 ) جواهر الكلام 42 : 169 .