منع الصبي أو المجنون عن استقبال القبلة حال التخلّي أو استدبارها ( « 1 » ) ، وكذا لا يجب عليه منعهما من لبس الحرير ، بل لا يحرم تمكينه منه ( « 2 » ) .
( انظر : طهارة ، تخلّي ، صلاة )
السادس - ما يستحبّ للأب :
1 - هناك جملة من الآداب والسنن يستحبّ للأب إجراؤها عند ولادة الطفل كالأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وختانه ، والعقيقة عنه ، وأن يحسن اسمه ، وغير ذلك . ( انظر : ولادة )
2 - يستحبّ العطيّة لذي الرحم وتتأكّد في الوالد والولد ( « 3 » ) . ( انظر : عطيّة )
3 - تستحبّ التسوية بين الأولاد في العطيّة بلا فرق بين الإناث والذكور ( « 4 » ) .
( انظر : عطيّة )
4 - يستحبّ للوليّ الشرعي - أباً كان أو غيره - فيما إذا اتّجر بأموال الصبي إخراج زكاته ( « 5 » ) ، وكذا إخراج زكاة غلّاته ومواشيه ( « 6 » ) .
( انظر : زكاة )
5 - يصحّ للولي - أباً كان أو غيره - أن يحرم عن الصبي غير المميّز ، وكذا المجنون . وتلزمه الكفّارة والأفعال والتروك ( « 7 » ) .
وأمّا كيفيّته فيراجع فيه عنوان ( إحرام ) .
السابع - ما يحرم على الأب :
1 - يحرم تكليفاً ووضعاً على الأب نكاح البنت نسباً أو رضاعاً ، دواماً ومتعة ، وكذا بناتها وإن نزلن وبنات الابن وإن نزلن ( « 8 » ) ، قال تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ »
( « 9 » ) .
2 - تحرم زوجة كلٍّ من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على الآخر ، نسباً أو رضاعاً ، دواماً ومتعة مع الوطء ، بل ولو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 12 .
( 2 ) جواهر الكلام 8 : 122 .
( 3 ) الشرائع 2 : 230 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 191 .
( 5 ) الرياض 3 : 156 . جواهر الكلام 15 : 15 .
( 6 ) جواهر الكلام 15 : 24 - 26 .
( 7 ) جواهر الكلام 17 : 235 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 238 ، 309 .
( 9 ) النساء : 23 .