إباحة
أوّلًا - التعريف :
لغة :
إباحة : وزان إفعال ، من باح الشيء - نحو قال - يبوح بَوْحاً وبؤوحاً وبؤوحة :
ظهرَ ( « 1 » ) .
قال الخليل : « البَوْح : ظهور الشيء » ( « 2 » ) . وقال ابن فارس : « الباء والواو والحاء أصل واحد ، وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره » ( « 3 » ) .
ويتعدّى الفعل ( باح ) بالحرف فيقال :
باح بسرّه أي أظهره ، وبالهمزة فيقال :
أباحه ( « 4 » ) إباحة ( « 5 » ) .
وقد ذكروا للإباحة عدّة معانٍ ، منها : الاحلال والإطلاق والسعة والإظهار ، كما فسّرت من خلال ذكر ما يضادّها كالحظر .
قال الفيروزآبادي : « أبحتك الشيء :
أحللته لك » ( « 6 » ) . وشرحه الزبيدي بقوله :
« أي أجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه » ( « 7 » ) . وأباح الشيء : أطلقه ( « 8 » ) .
وأبحت الشيء إباحة : خلاف حظرته ( « 9 » ) .
وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين ( « 10 » ) . وقال الخليل :
« الإباحة شبه النُّهبى » ( « 11 » ) .
وهذه المعاني وإن أمكن - بالنظر الدقيق - الفرق بينها لكن يبدو أنّ ذلك ليس مراداً لأهل اللغة ؛ فمن هنا يمكن إرجاع تلك المعاني أو أكثرها إلى معنى واحد وهو السعة ؛ لأنّ إباحة الشيء للغير تعني جعله في سعة ومطلقاً من دون تقييد .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 534 . المصباح المنير : 65 . المحكم 4 : 23 .
( 2 ) ترتيب العين : 98 .
( 3 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 315 .
( 4 ) المصباح المنير : 65 . وانظر : الجمهرة 2 : 1018 . الصحاح 1 : 357 . الكلّيات : 34 .
( 5 ) المجمل : 88 .
( 6 ) القاموس المحيط 1 : 444 . الكلّيات : 34 .
( 7 ) تاج العروس 2 : 136 .
( 8 ) المحكم 4 : 23 .
( 9 ) المجمل : 88 .
( 10 ) المصباح المنير : 65 .
( 11 ) ترتيب العين : 98 .