3 - يجوز دخول الأب في مكان اجتمع ابنه فيه مع زوجته من دون استئذان منه ، وقد أفتى عدّة من الفقهاء بجواز ذلك مطلقاً ، في حين لم يسلّم بهذا الإطلاق آخرون ( « 1 » ) .
( انظر : إذن )
4 - هناك من أفتى بجواز إقامة الأب الحدّ على الولد بدون إذن الحاكم ( « 2 » ) .
( انظر : حدّ )
العاشر - شهادة الأب :
تصحّ شهادة الأب لولده وعليه ( « 3 » ) .
نعم ، إذا كان الأب وليّاً خاصّاً على ابنه الصغير فلا تقبل شهادته للمولّى عليه ؛ لأنّها تجرّ نفعاً إليه . وكذا لو كان الأب حاكماً فلا يقبل حكمه ( « 4 » ) . وأمّا الولد فتقبل شهادته لأبيه ، وأمّا عليه ففيه قولان .
( انظر : شهادة )
الحادي عشر - لزوم هبة الأب لولده :
هبة الأب لولده تكون لازمة لا يصحّ الرجوع فيها ، وكذا هبة الولد لأبيه وإن نقل خلاف فيه ؛ لكونهما من الأقارب ( « 5 » ) .
( انظر : هبة )
الثاني عشر - دخول الآباء في العاقلة وعدمه :
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة على قولين ( « 6 » ) .
( انظر : عاقلة )
الثالث عشر - الوصيّة للآباء :
لو أوصى لآباء شخص دخل في ذلك أجداده من الجهتين ( « 7 » ) . ( انظر : وصيّة )
ونظراً لوجود الارتباط بين أحكام الأب وأحكام الولد ، فليراجع عنوان ( ولد ) .
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 805 ، م 43 ، والتعليقات عليها .
( 2 ) النهاية : 301 . المهذّب 1 : 342 .
( 3 ) الشرائع 4 : 130 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 71 - 72 .
( 5 ) جواهر الكلام 28 : 181 - 182 .
( 6 ) جواهر الكلام 43 : 420 .
( 7 ) التذكرة 2 : 477 ( حجري ) .