تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
3 - يجوز دخول الأب في مكان اجتمع ابنه فيه مع زوجته من دون استئذان منه ، وقد أفتى عدّة من الفقهاء بجواز ذلك مطلقاً ، في حين لم يسلّم بهذا الإطلاق آخرون ( « 1 » ) . ( انظر : إذن ) 4 - هناك من أفتى بجواز إقامة الأب الحدّ على الولد بدون إذن الحاكم ( « 2 » ) . ( انظر : حدّ )

العاشر - شهادة الأب :

تصحّ شهادة الأب لولده وعليه ( « 3 » ) . نعم ، إذا كان الأب وليّاً خاصّاً على ابنه الصغير فلا تقبل شهادته للمولّى عليه ؛ لأنّها تجرّ نفعاً إليه . وكذا لو كان الأب حاكماً فلا يقبل حكمه ( « 4 » ) . وأمّا الولد فتقبل شهادته لأبيه ، وأمّا عليه ففيه قولان . ( انظر : شهادة )

الحادي عشر - لزوم هبة الأب لولده :

هبة الأب لولده تكون لازمة لا يصحّ الرجوع فيها ، وكذا هبة الولد لأبيه وإن نقل خلاف فيه ؛ لكونهما من الأقارب ( « 5 » ) . ( انظر : هبة )

الثاني عشر - دخول الآباء في العاقلة وعدمه :

اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة على قولين ( « 6 » ) . ( انظر : عاقلة )

الثالث عشر - الوصيّة للآباء :

لو أوصى لآباء شخص دخل في ذلك أجداده من الجهتين ( « 7 » ) . ( انظر : وصيّة ) ونظراً لوجود الارتباط بين أحكام الأب وأحكام الولد ، فليراجع عنوان ( ولد ) .
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 805 ، م 43 ، والتعليقات عليها . ( 2 ) النهاية : 301 . المهذّب 1 : 342 . ( 3 ) الشرائع 4 : 130 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 71 - 72 . ( 5 ) جواهر الكلام 28 : 181 - 182 . ( 6 ) جواهر الكلام 43 : 420 . ( 7 ) التذكرة 2 : 477 ( حجري ) .