تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وربما تمسك أصحاب الاتجاه الأوّل في بعض التطبيقات ببعض الأدلّة كعدم الدليل على صحة الإبراء المذكور والأصل بقاء اشتغال الذمّة بعد وقوعه ، أو إنّ القول بصحته يقتضي تقدم المسبب على سببه ، وهو مستحيل ( « 1 » ) . وأمّا أصحاب الاتجاه الثاني فحجتهم فيه المطلقات الدالّة على صحة الإبراء وعدم الدليل على المنع منه ، مضافاً إلى بعض الأدلّة الخاصّة الواردة في المقام كما ورد عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن » ( « 2 » ) . وقد يقال : بأنّ مهم المدرك على المشروعية والصحة إنّما هو سيرة العقلاء وبناؤهم ؛ إذ لا توجد عمومات لفظية واضحة الدلالة والروايات الخاصّة لا يمكن استفادة الاطلاق منها ، وعندئذٍ يقال
هامش
( 1 ) الايضاح 4 : 641 . ( 2 ) الوسائل 29 : 260 ، ب 24 من موجبات الضمان ، ح 1 . وانظر : الخلاف 3 : 114 . الايضاح 4 : 460 - 641 . مجمع الفائدة والبرهان 14 : 142 . كشف اللثام 2 : 475 حجري . جواهر الكلام 42 : 428 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 347 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي