تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الراهن ( « 1 » ) . ومنها : إبراء المجنيّ عليه المفلّس الجاني عن حقّه في الجناية لتعلّق حق الغرماء به ( « 2 » ) . ومنها : إبراء الجاني على العبد الموقوف على جماعة باعتبار مشاركة البطون اللاحقة في حقها في الجناية ( « 3 » ) . ومنها : إبراء المولى زوج الأمة المزوّجة من النفقة ؛ فإنّ لها حقّ التوثق منها ( « 4 » ) . ومنها : قبض المفلّس أقل من حقّه الذي على الغير ؛ فإنّ حق الغرماء متعلّق به ( « 5 » ) . ومنها : إبراء الموصى له العبد المكاتب عن مال الكتابة ؛ فإنّه لا يصح في وجه ، لتعلّق حقّ الورثة بالرقبة ( « 6 » ) . والوجه في اشتراط هذا الشرط في أمثال هذه التطبيقات واضح ، حيث إنّ تعلّق حقّ الغير الثابت مانعيّته عن صحة التصرف بمقتضى دليله يكون مانعاً لا محالة عن نفوذ الإبراء . 4 - العلم بالمبرإ منه : نقل العلّامة الحلّي في المختلف عن ابن الجنيد اشتراط أن يكون المبرأ منه معلوماً ، فلا يصحّ الإبراء عن المجهول عنده ، ويظهر من بعض كتب الشيخ الطوسي اختياره . قال العلّامة الحلّي في حكاية قول ابن الجنيد : « قال ابن الجنيد : فإن لم يكن [ المهر ] معيّناً أو ما لا يجوز أن يكون صداقاً لم تصحّ الهبة ولا البراءة » ( « 7 » ) . وقال الشيخ الطوسي في الخلاف : « إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه ، فإن كانت عالمة بمقداره صحّ الإبراء ، وإن لم تكن عالمة به لم يصح ، وكذلك ضمان المجهول لا يصحّ . . . » ( « 8 » ) . لكن الشيخ الطوسي عكس في
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 330 . ( 2 ) المصدر السابق 2 : 274 . ( 3 ) المسالك 5 : 385 - 386 . وانظر : الجواهر 28 : 101 - 102 . ( 4 ) المسالك 8 : 455 . وانظر : الجواهر 31 : 329 . ( 5 ) الشرائع 2 : 90 . جواهر الكلام 25 : 292 . ( 6 ) المسالك 10 : 511 . وانظر : جواهر الكلام 34 : 359 . كشف اللثام 8 : 516 . ( 7 ) المختلف 7 : 175 . ( 8 ) الخلاف 4 : 393 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 350 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي