ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التبذّل :
وهو ضدّ الصون ، فالمرأة المتبذّلة هي التي لا تحفظ نفسها أمام الأجنبي ، ولا تبالي بما ينافي عفّتها وصونها .
2 - التبرّج :
إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجانب ( « 1 » ) .
ونسب التبرّج للمرأة ؛ إمّا لتشبّهها بالثوب المبرَّج ، وهو الذي صوِّرت عليه البروج . وإمّا لظهورها من بُرجها ، أي من قصرها ( « 2 » ) .
3 - الستر والحجاب :
وهو ضدّ إبداء الزينة أو إبداء محلّها من بدن المرأة ويكون النهي عن إبداء الزينة مساوقاً لوجوب سترها وحجبها عن الناظر الأجنبي .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ولا يراد هنا التعرّض إلى حكم نفس التزيّن ، فإنّه يرجع فيه إلى محلّه ، وإنّما يراد بيان حكم إبداء الزينة ، ولا شكّ بأنّ الحكم هو حرمة ذلك على المرأة في الجملة ، وقد دلّت النصوص على ذلك ؛ قال تعالى :
« وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
. وتفصيل ذلك :
أ - إبداء الزينة بمعنى محلّها :
يحرم على المرأة إبداء شيء من أعضاء بدنها للأجنبي إلّا ما يظهر بحسب العادة ، وهو الوجه والكفّان ، بمعنى يجب عليها ستر بدنها عدا الوجه والكفّين ؛ لقوله تعالى :
« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
( « 3 » ) ، دون العنق والصدر وسائر بدنها ، قال تعالى :
« وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ »
( « 4 » ) ( « 5 » ) .
( انظر : ستر )
استثناء بعض الموارد من الحرمة :
هناك عدّة موارد لا يحرم على المرأة إبداء زينتها ، وهي :
1 - يجوز إبداء الزينة للزوج ؛ لقوله تعالى :
« إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ »
فلا يجب على الزوجة التستّر عنه في شيء .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 42 .
( 2 ) المفردات : 115 .
( 3 ) النور : 31 .
( 4 ) النور : 31 .
( 5 ) انظر : مستند العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 55 - 56 .