بالتسليم احتمله في الجواهر ، ويمكن إرجاعه إلى السابق ( « 1 » ) .
5 - صحته مع رضى المشتري بذلك ، نسب إلى الفاضل القطيفي ( « 2 » ) .
وأمّا بالنسبة إلى بيعه مع الضميمة فيوجد قولان :
1 - صحته مطلقاً .
2 - صحته إذا كان مرجوّ الحصول حين البيع ، وإلّا فيحكم بالبطلان ( « 3 » ) .
تحديد جهات البحث في بيع الآبق :
وللتعرّف على منشأ الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يمكن حصر جهات البحث عندهم ضمن جهات ثلاث :
الجهة الأولى - في أنّ التفصيل المذكور بين بيعه منفرداً ومنضمّاً الوارد في النص هل يكون على طبق القاعدة في كلا شقّيه أو مخالفاً معها فيهما معاً أو فيه تفصيل ؟
الجهة الثانية - في مقدار دلالة النص ، فهل يختص بما إذا لم يتمكن المشتري من التسلّم أو يعمه أيضاً ؟ وهل يختص بالآبق أو يعم غيره مما هو مثله ؟ وهل يختص بالمثمن أو يشمل الثمن أيضاً ؟ وهل يختص بما يرجى حصوله أو يعم غير مرجوّ الحصول أيضاً ؟ وهل يختص بالبيع أو يشمل غيره من المعاوضات كالصلح مثلًا ؟
الجهة الثالثة - في فروع مترتبة على بيع الآبق مع الضميمة ، وأهمها :
1 - اشتراط أن تكون الضميمة ممّا يصح بيعه مستقلًا .
2 - انتقال الآبق إلى المشتري من حين البيع ، وكونه جزءاً من المبيع .
3 - لو تلف الآبق قبل أن يصل إلى المشتري .
4 - لو تلفت الضميمة .
5 - لو ظهر في الآبق أو الضميمة عيب سابق على البيع .
6 - لو كانت الضميمة ملكاً للغير .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 399 .
( 2 ) نسب إليه في المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 190 .
( 3 ) المكاسب ، البيع ( تقريرات النائيني ) 2 : 494 .