هامش
ثلاث مرات ويجفف » . وقال أيضاً ( النهاية : 592 ) : « وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شيء من المائعات حسب ما قدّمناه ، وما كان من صُفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه . وينبغي أن تدلك في حال الغسل » ( انظر : الجمل والعقود : 57 . الاقتصاد : 392 ) .
وقال ابن البرّاج ( المهذب 1 : 28 ) : « وكذلك [ أي لا يجوز استعماله في الماء غُسل أو لم يغسل ] ما استعمل منها في الخمر والمسكر . وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه » .
وقال المحقق في الشرائع ( 1 : 56 ) : « ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيّراً أو مدهوناً بعد غسله . ويكره ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون . . . ويغسل الاناء من . . . الخمر والجرذ ثلاثاً بالماء ، والسبع أفضل » . وقال ( الشرائع 3 : 228 ) : « أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ؛ لاستبعاد تخلّصه . والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثاً » .
وقال في المعتبر ( 1 : 467 ) : « ما كان من آنية الخمر صلباً لا يشتف الخمر كالصفر والرصاص والحجر والمغضور يطهر بالغسل إجماعاً ، وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان : أحدهما : لا يطهر اختاره ابن الجنيد . . . والآخر : يكره ، وهو الأشبه ، وبه قال الشيخ . . . » .
وقال العلّامة ( التذكرة 1 : 87 ) : « أواني الخمر الصلبة كالصفر والنحاس والحجر والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالقرع والخشب والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد » .
وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 127 - 128 ) : « ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور وغيره ؛ لإطلاق الرواية . ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخشب للتنزيه » .
وقال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 195 ) : « المراد بالمغضور : المدهون بشيء يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامّه كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالباً .
ومقصود المسألة : أنّ ما له منافذ من الآنية كالقرع وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين . وقيل : إنّ القسم الأوّل لا يطهر ، ولا يجوز استعماله وإن غسل ، وهو ضعيف . نعم طهارته باطناً موقوف على تخلّل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشّح شيء من أجزاء الخمر المستكنّة في البواطن نجس ، وإلّا فلا » .
وقال ابن القطان ( معالم الدين ، مخطوط : 174 ، س 16 ) : « جمهور الأصحاب على أنّ أواني الخمر كلها قابلة للتطهير . . . سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلّا انّه يكره استعمال غير الصلب . وعزا الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة هذا النوع ، ولم أره في مختصره » .
وقال السيد بحر العلوم ( الدرّة النجفية : 62 ) : ]