تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ذكر عنوان السباع في صدر الرواية أوّلًا ، فيكون ظاهر ذكر عنوان الكلب في الذيل بعد ذلك هو الحيوان الخاص من السباع ، فلا يشمل الخنزير . قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ؟ فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس . . . » الحديث « 1 » . ثانيها - انّ سائر النجاسات يغسل منها الاناء ثلاث مرّات ، والخنزير نجس بلا خلاف « 2 » . ونوقش : بأنّ هذا الوجه لا يثبت لزوم التعفير ، بل ولا لزوم تثليث الغسلات لو لم نقل بالتعدّد في سائر النجاسات إلّا ما خرج بالدليل « 3 » . ثالثها - دعوى الأولوية وانّه شرّ من الكلب « 4 » . ونوقش : بأنّه لا قطع لنا بالأولوية في المقام ، بل ذلك منقوض ببعض النجاسات كدم الحيض فانّه كسائر النجاسات « 5 » . مضافاً إلى أنّ النصّ قد فرّق بينهما ، كما سيأتي في رواية علي بن جعفر . رابعها - دعوى عدم الخلاف ؛ ففي المبسوط أنّ أحداً لم يفرّق بينهما « 6 » وهو المراد من تعبير المحقق : « بأنّه لا فارق » « 7 » . ويمكن المناقشة : بأنّه لو سلِّم لما أمكن عدّه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم . القول الثاني : لزوم غسله سبع مرّات ، ويبدو أنّ أوّل من صرّح به هو العلّامة الحلّي في أكثر كتبه كما تقدّم ، ونسب إلى المشهور « 8 » أو مشهور المتأخرين « 9 » ، واختاره الشهيدان وابن فهد والسيد محمّد العاملي وغيرهم .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 . ( 2 ) الخلاف 1 : 187 . ( 3 ) انظر : السرائر 1 : 92 . المعتبر 1 : 460 . ( 4 ) المعتبر 1 : 459 . ( 5 ) انظر : المصدر السابق : 459 - 460 . ( 6 ) المبسوط 1 : 15 . ( 7 ) المعتبر 1 : 459 . ( 8 ) الكفاية : 14 . ( 9 ) الذخيرة : 178 ، س 19 - 20 . الحدائق 5 : 492 .