تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
هامش
( 1 : 125 ) : « والأقرب السبع فيه [ / الخنزير ] بالماء » . ونحوه في البيان ( 93 ) ، والذكرى ( 1 : 126 ) ، الألفية والنفلية ( 49 - 50 ) . لكن قال في اللمعة ( 24 ) : « ويستحبّ السبع في الفأرة والخنزير » . وقال ابن فهد ( الموجز ، الرسائل العشر : 59 ) : « و [ يجب ] السبع من الخنزير » . وقال الشهيد الثاني ( الروضة البهية 1 : 63 ) : « والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء » . وقال السيد محمّد العاملي ( المدارك 2 : 394 ) : « الأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً » . وقال المحقق السبزواري ( الكفاية : 14 ، س 30 ) : « المشهور في ولوغ الخنزير الغسل سبعاً » ( انظر : الذخيرة : 178 ، س 19 ) . وقال الفاضل الأصبهاني ( كشف اللثام 1 : 488 ) : « ويغسل من ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء وجوباً . . . وظاهر الأكثر أنّه كسائر النجاسات » . وقال الفيض الكاشاني ( مفاتيح الشرائع 1 : 75 ) : « وأمّا الخنزير فلا بدّ من السبع » . وقال المحدّث البحراني ( الحدائق 5 : 492 ) : « الخنزير ، وقد اختلف الأصحاب في عدد ما يجب من ولوغه ، فالمشهور بين المتأخّرين وجوب السبع . . . وهو المؤيّد المنصور » . وقال السيد بحر العلوم في منظومته ( الدرّة النجفية : 56 ) :ويقربُ الوجوبُ في الخنزيرِ * وإن يخالف ظاهرَ المشهورِومراده من الوجوب : وجوب السبع حيث تقدّم قوله :كذلك السبع على الندب نفذ * في الخمر والكلب وميت الجرذوقال السيد علي الطباطبائي ( الرياض 2 : 549 ) : « والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب ، فلا ينسحب إلى الخنزير ، بل يجب فيه السبع من دون تعفير ؛ للصحيح » . وقال النراقي ( مستند الشيعة 1 : 301 ) : « ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها » . وقال المحقق النجفي ( نجاة العباد : 61 ) : « ولا يلحق غير الكلب به في الحكم المزبور . . . نعم ينبغي غسل الإناء سبعاً لشرب الخنزير . . . وإن كان الاحتياط فيه شديداً » . وقال الشيخ الأنصاري ( الطهارة : 395 ، س 29 ) : « الأقوى وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً كما هو المشهور إمّا مطلقاً كما عن الكفاية ، أو بين المتأخّرين كما في الذخيرة » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه 8 : 417 - 418 ) : « الأظهر وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير سبع مرّات كما صرّح به غير واحد من المتأخرين ، بل لعلّه المشهور بينهم كما عن بعض ادّعاؤه » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 111 ، م 6 ) : « يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات . . . والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه » . ]