هامش
يغسل سبعاً مثل الولوغ سواء . وقال الشافعي : يجب غسله مرّة وجوباً وثلاثاً استحباباً » . ( انظر : الهداية 1 : 39 . المغني 1 : 45 . المجموع 2 : 592 . الام 1 : 6 ) .
وقال في النهاية ( 5 ) : « وكذلك كلّ إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرّات ، غير أنّه لا يعتبر غسلها بالتراب إلّا في ولوغ الكلب خاصّة . وقد روي انّه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرّة واحدة . والأحوط ما قدّمناه » .
وقال في المبسوط ( 1 : 15 ) : « ويغسل الاناء من سائر النجاسات ثلاث مرّات ، ولا يراعى فيها التراب . وقد روي غسله مرّة واحدة ، والأوّل أحوط » .
وقال ابن إدريس ( السرائر 1 : 92 ) : « ولا يراعى العدد في غسل الأواني إلّا في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب » .
وقال المحقق في الشرائع ( 1 : 56 ) - بعد أن ذكر تطهير الآنية من ولوغ الكلب ومن الخمر والجرذ - : « ومن غير ذلك مرّة واحدة . والثلاث أحوط » . ونحو ذلك في المختصر النافع ( 45 ) .
إلّا أنّه قال في المعتبر ( 1 : 462 ) : « والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ ، وفيما عداه على دلْك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرّة واحدة ؛ لحصول الغرض من الإزالة ، ويضعّف ما ينفرد به عمّار وأشباهه . وإنّما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ . والتحقيق منه ما ذكرناه » .
وفي نسخة من المدارك ( 2 : 396 ) عبارة « على إزالة النجاسة » بدل « على دلْك النجاسة » .
وقال العلّامة في المنتهى ( 3 : 345 - 346 ) : « يغسل الاناء من باقي النجاسات مرّة واحدة وجوباً ويستحبّ الثلاث ؛ للاحتياط . . . ولأحمد قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وهو قول الشافعي . والثاني : سبع مرّات أو ثمان مرّات . وبه قال ابن عمر كالولوغ » . ( المغني 1 : 46 ، 75 . الانصاف 1 : 313 . المجموع 2 : 592 ) .
وقال في القواعد ( 1 : 197 ) : « ومن الخمر والجرذ ثلاث مرّات ، ويستحبّ السبع ، ومن باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً ، والواجب الانقاء » ( انظر : نهاية الإحكام 1 : 295 ) .
وقال في المختلف ( 1 : 340 ) : « والأقرب عندي : أنّ الواجب بعد إزالة العين غسله مرّة واحدة ، إلّا الولوغ . لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة المسكرة وفي الجرذ والفأرة » .
وقال الشهيد الأوّل في الدروس ( 1 : 125 ) : « ويغسل الاناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك ويفرغ وهكذا . . . وقيل : يكفي المرّة » .
وقريب منه في الذكرى ( 1 : 127 ) .
واختار في اللمعة ( 24 ) الغسل مرّتين .
وقال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 192 ) : « الأصحّ وجوب الثلاث » .
وقال الشهيد الثاني ( روض الجنان 1 : 461 ) : « ويغسل الاناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين والأثر ، ولا يعتبر التعدّد على أصح القولين ، بل ما يحصل به الانقاء وإن كان بالأولى » .
وقال السيد محمّد العاملي ( المدارك 2 : 396 ) : « والمعتمد الاجتزاء بالمرّة ]