تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
هامش
في الجميع ، وهو اختيار المصنّف [ / المحقق ] في المعتبر . . . » . ومراده من الجميع : ما عدا الولوغ . وقال المحقق السبزواري ( الكفاية : 14 ، س 24 ) : « اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات - سوى الولوغ - فقيل : يغسل ثلاثاً ، وقيل : اثنتين ، وقيل : مرّة بعد إزالة العين ، وقيل : مرّة مزيلة للعين ، وهو أقرب » . وقال الفيض الكاشاني ( مفاتيح الشرائع 1 : 74 ) : « ويكفي في الآنية صبّ الماء فيها وتفريغه مرّتين ، والثلاث أحوط » . وقال الوحيد البهبهاني ( مصابيح الظلام ، مخطوط : 464 ، س 14 ) - بعد أن ذكر القول بالثلاث وأدلّته - : « وهذا القول عندي أقوى . . . » . وقال السيد علي الطباطبائي ( الرياض 1 : 550 - 551 ) : « ويغسل الاناء من غير ذلك مرّة واحدة على الأشهر بين الطائفة . . . ولا ريب أنّ الثلاث أحوط ، وأوجبها جماعة كما عن الصدوق والإسكافي والطوسي والذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي ؛ عملًا بظاهر الموثّق . ولا بأس به » . وقال السيد بحر العلوم ( الدرّة النجفية : 56 ) :والنصُّ بالتثليثِ في الأواني * مؤوّلٌ بالفضلِ والرجحانِوقال الشيخ جعفر ( كشف الغطاء 2 : 378 ) : « ولا تعدّد في غير البول والولوغ سواء في ذلك نجاسة الخنزير والمنيّ وغيرهما في آنية أو غيرها » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 192 ) : « الحقّ وجوب الثلاث في غسل الإناء من سائر النجاسات » . ونحوه قال ولده ( مستند الشيعة 1 : 302 ) . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 228 - 229 ، م 5 . ط - جماعة المدرسين ) : « يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل . . . » . وقال أيضاً ( العروة الوثقى 1 : 233 ، م 13 . ط - جماعة المدرسين ) : « إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتى في إناء الولوغ . نعم ، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة . والأحوط التثليث حتى في الكثير » . وعلّق السيد الاصفهاني على الاحتياط في التثليث بأنّه : « لا يترك » . ( العروة الوثقى 1 : 233 ، م 13 ، التعليقة رقم 3 . ط - جماعة المدرسين ) . وعلّق الإمام الخميني أيضاً بأنّه : « لا يترك حتى في الجاري » . ( المصدر السابق : التعليقة رقم 4 ) . وقال السيد الحكيم ( منهاج الصالحين 1 : 165 ، م 9 ) : « إذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات » . ثمّ قال ( المصدر السابق : م 10 ) : « التطهير بالماء المعتصم كالجاري والكر وماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد ، إناء كان أم غيره » . وقال السيد الخوئي ( منهاج الصالحين 1 : 120 ، م 460 ) : « وإذا تنجّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرّة واحدة في الكرّ والجاري » .