واستدلّ للمنع بعدة روايات :
أ - صحيح الحلبي المروي في المحاسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة » « 1 » .
ب - خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » « 2 » .
ج - خبر بريد عن الصادق عليه السلام : « أنّه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك » « 3 » .
ورواه الصدوق بزيادة : « فإن لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة » « 4 » .
د - خبر عمرو بن أبي المقدام قال :
« رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة ، فرأيته ينزعها بأسنانه » « 5 » .
ه - صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام :
« . . . فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا - والحمد للَّه - إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي ، ثمّ قال : إنّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر » « 6 » ، ويمكن الاستدلال بالرواية بناءً على انّ المرآة الملبّسة بالفضّة مفضّضة .
و - صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : « سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟
قال : نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به .
قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 508 ، ب 65 من النجاسات ، ح 10 . وقال السيد الإمام الخميني ( الطهارة 3 : 505 ) : « ولعلّ الرواية الأولى نقل بالمعنى للثانية » .
( 2 ) الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 3 : 509 ، ب 66 من النجاسات ، ح 3 . الفقيه 3 : 352 ، ح 4238 ، قال في روضة المتقين ( 7 : 514 ) حول الزيادة : « الظاهر انّه من كلام المصنف [ / الصدوق ] مأخوذاً ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان . . . » .
( 5 ) الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 3 : 506 ، ب 65 من النجاسات ، ح 1 .