هامش
وقال السيد علي الطباطبائي ( الرياض 1 : 539 ) : « وفي جواز استعمال المفضّض قولان : أشبههما وأشهرهما بل عليه عامّة المتأخّرين الكراهيّة ؛ للأصل والمعتبرة » . ثمّ قال ( 1 : 540 - 541 ) : « وفي وجوب عزل الفم عن محلّ الفضّة قولان : الأشهر نعم ؛ لظاهر الأمر في الحسن ، وهو أظهر » .
وقال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 340 - 342 ) : « ويكره استعمال الاناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكي عن الخلاف . . . والأمر هيّن بعد أن عرفت ضعف الخلاف ، بل عدم تحققه .
نعم قيل - بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين : يجب اجتناب موضع الفضّة إلّا من معتبر المصنّف فاستحبّه وتبعه الطباطبائي في منظومته واستحسنه في المدارك والذخيرة » .
ثمّ قال : « ويلحق بالاناء المفضّض الاناء المذهّب في جميع ما تقدّم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى ، كما اعترف به في المنتهى ، لكنّ الأصل كافٍ في جواز الاتّخاذ ، والتسامح وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء بذكر المفضّض عنه ، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره ، خصوصاً بعد اقترانه بآنية الفضّة كافٍ في الكراهة ، بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضّض أو مساواته ، بل هو كذلك .
ومنها يستفاد حينئذٍ وجوب العزل حينئذٍ ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب . . . وإن كان ضعيفاً .
ولعلّ في خبر السرير والقرآن نوع إيماء إلى بعض ما ذكرنا ، كما أنّه تقدّم سابقاً ما يمكن استفادة كراهة مطلق المفضض منه أو ما عدا السيف وإن لم يكن إناء ، بل قد عرفت الاطلاق من صاحب الحدائق ، واللَّه أعلم » .
وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 157 ، م 6 ) : « لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما . نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً » .
وقال السيد الحكيم ( منهاج الصالحين 1 : 177 ، م 46 ) : « يكره استعمال القدح المفضّض ، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضّة ، بل لا يخلو وجوبه عن قوة » .
ونحوه قال السيد الخوئي ( منهاج الصالحين ، الخوئي 1 : 128 ، م 497 ) .
وقال في التنقيح ( التنقيح في شرح العروة ، الطهارة 3 : 322 ) : « وأمّا الإناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الاناء المطلي بالذهب فلا كراهة في استعماله . كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب . . . » .
وقال السيد الإمام الخميني ( الطهارة 3 : 512 - 513 ) : « . . . وقد ظهر من بعض ما تقدّم عدم حرمة المفضّض ، وهل يحرم الشرب من موضع الفضّة أو يكره ؟ . . . الأحوط العزل ، كما أنّ الأحوط إلحاق المذهّب بالمفضّض ، بل لا يخلو من قوّة » .
وفي تحرير الوسيلة ( 1 : 120 ، م 2 ) : استثنى من التحريم المفضّض والمموّه بأحدهما . ومثله قال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 123 ، م 625 ) .