تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
2 - حرمة صنعها وأخذ الأجرة عليها ، بل تبطل الإجارة « 1 » . 3 - حرمة التكسّب بها ببيع أو إجارة ، بل لا يجوز نقلها بهبة أو غيرها ، بل يحرم رهنها وعاريتها ، بل يحكم ببطلان العقد ، إمّا مطلقاً أو على تفصيل « 2 » .
هامش
« لا يضمن كاسرها الأرش ؛ لأنّه لا حرمة لها . . . » . وقال السيّد العاملي ( المدارك 2 : 382 ) : « ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا الاتّخاذ ؛ لأنّه لا حرمة لها » . وقال السبزواري ( الذخيرة : 174 ، س 27 ) : « لا يضمن كاسرها الأرش ؛ لأنّه لا حرمة لها على القول بتحريم اتّخاذها مطلقاً » . قال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 5 : 515 ) : « قد عرفت آنفاً الخلاف في جواز الاتّخاذ للقنية وعدم الاستعمال وعدمه » . ثمّ قال المحدّث المذكور : « ويتفرّع على ذلك فروع : منها - عدم جواز كسر الآنية المذكورة وضمان الأرش لو كسرها على الأوّل دون الثاني ؛ لأنّه لا حرمة لها من حيث التحريم ، ومنها - جواز بيعها على الأوّل دون الثاني إلّا أن يكون المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك » . وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 2 : 394 ) : « ويجب كسرها ولا يجوز إبقاؤها لزينة ولا لغيرها ، وليس على الكاسر ضمان قيمة الهيئة » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 218 ، س 2 ) - بعد أن اختار حرمة الاتخاذ - : « وعلى هذا فيلزم كسرها . . . ولا أرش بكسرها ؛ لعدم حرمة لها » . وقال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 343 ) : « وعلى كلّ حال ، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالًا وقنية وغيرها كانت حينئذٍ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة ، فيجري فيها حينئذٍ بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش . . . ما يجري في تلك ، فتأمّل » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 163 ، م 22 ) : « يجب على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم ، لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرّض له » . ( 1 ) قال العلّامة ( التذكرة 2 : 231 ) : « لو استأجر صانعاً ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقاً لم يستحق اجرة ؛ لبطلان العقد ، كما لو استأجره لعمل صنم ، وإلّا استحقّ » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 156 ، م 4 ) : « ويحرم . . . صياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ؛ لأنّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه » . وخالفه المعلّقون في ذلك . ( 2 ) قال السيد العاملي ( المدارك 2 : 382 ) : « يصحّ بيع هذه الآنية إن جوزنا اتّخاذها لغير الاستعمال ، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك » . وقال السبزواري ( الذخيرة : 174 ، س 27 ) : ]
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي