2 - آنية الذهب والفضّة الممتزجين :
والامتزاج فيه صورتان :
1 - مزج الذهب والفضّة معاً :
والمشهور بين الفقهاء الحكم بحرمة استعماله سواء صدق على الممزوج اسم أحدهما أم لم يصدق « 1 » .
هامش
( 1 ) قال بحر العلوم في منظومته ( الدرّة النجفية : 61 ) :والمزج بالفضّة والصباغة * وكسوة للبعض بالصياغةوقال شارحها السيد محمود الطباطبائي ( المواهب السنية 3 - 4 : 155 ، س 24 ) : « ومن ذلك المزج لما صنع الاناء منه بالفضّة . وإطلاقه ربما يشمل المفضّض الممزوج بالذهب بحيث لا خليط سواهما . وله وجه ناظر إلى عدم شمول النصوص والفتاوى لمثله ؛ فإنّ آنية الذهب والفضّة فيهما [ / النصوص والفتاوى ] في قوّة آنية الذهب وآنية الفضّة وبمنزلته عرفاً ، لا الآنية المصنوعة منهما معاً ، وإلّا فلا يشمل المنفردة المقطوع بها في الحكم ، ونظيره خليط الذهب والحرير ، ولعلّه يأتي مزيد تحقيق لذلك في كتاب الصلاة » .
وقال المحقّق النجفي ( نجاة العباد : 68 ) : « وأمّا الممتزج منهما خاصّة فالأقوى والأحوط الاجتناب » .
وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 157 ، م 8 ) : « يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة » .
وقال السيد الإمام الخميني ( تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 2 ) : « والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما » .
وقال السيد الگلپايگاني ( هداية العباد 1 : 123 ، م 626 ) : « الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما » .