لكن قال الشيخ الطوسي : « والأواني المصاغة من الذهب والفضّة معاً إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضّة .
وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها الذهب لم تُبع إلّا بالفضّة ، وإن كان الغالب فيها الفضّة لم تُبع إلّا بالذهب ، فإن تساوى النقدان بيع بالذهب والفضّة معاً ، وإن جعل معها آخر شيء من المتاع كان أولى وأحوط » « 1 » .
وقد وقع هذا الكلام محلّاً للبحث بين الأعلام ، وتفصيل ذلك في بحث ( الصرف ) .
4 - زكاة آنية الذهب والفضّة :
لا تجب الزكاة في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ؛ لثبوتها في النقدين المسكوكين بسكّة المعاملة لا مطلقاً .
وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف ، بل حكي الاجماع عليه من جماعة « 2 » .
وتفصيل ذلك في ( زكاة النقدين ) .
النوع الثاني - الآنية المتّخذة من الذهب والفضّة المموّهين أو الممتزجين :
1 - آنية الذهب والفضّة المموّهين بغيرهما :
وفسّر التمويه بالخلط ، كما فسّر بالطلي .
ولعلّ المراد بالتمويه ما يعمّهما ، أي تنكير الشيء وتغييره بحيث تخفى حقيقته على الرائي « 3 » .
وظاهر بعض الفقهاء حيث عطف المطلي على المموّه المغايرة بينهما « 4 » ، في حين يظهر من بعض آخر اتّحادهما « 5 » .
ثمّ إنّ آنية الذهب والفضّة إذا موّهت بغيرهما بالطلي أو بالتضبيب أو غيرهما فالحكم فيها هو الحرمة ؛ لصدق عنوان آنية الذهب أو الفضّة عليها « 6 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 383 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 180 .
( 3 ) انظر : المصباح المنير : 587 . معجم مقاييس اللغة 5 : 286 . الصحاح 6 : 2251 . محيط المحيط : 870 . المنجد : 780 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 157 ، م 6 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 321 .
( 6 ) قال العلّامة في المنتهى ( 3 : 327 ) : « لو اتّخذ إناء من ذهب أو فضّة وموّهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله ؛ لوجود المنهيّ عنه ، وهو أحد ]
قولي الشافعي ، وفي الآخر لا يحرم ؛ لأنّه لا يظهر للناس السرف فيه ، فلا يخشى منه فتنة الفقراء ولا إظهار التكبّر .
والجواب : السرف موجود فيه وإن لم يظهر » . ( انظر : المجموع 1 : 259 . فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 303 - 304 ) ، ونحوه قال في التذكرة ( 2 : 231 ) ، ونهاية الإحكام ( 1 : 298 ) .
وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 149 ) : « ولو موّههما بغيرهما حرم ؛ لأنّهما منهما ، والعلّة بالفخر وكسر القلب لم تثبت » .
وقال ابن فهد ( الموجز ، الرسائل العشر : 63 ) : « ولو موّههما بغيرهما لم يتغيّرا كما لو طلي غيره بهما وكتمويه الخاتم بالذهب » .
وقال الشهيد الثاني ( روض الجنان 1 : 458 ) : « ولا يقدح في التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر ؛ للعموم » .
وقال السبزواري ( الذخيرة : 174 ، س 11 ) : « لو اتّخذ إناء من ذهب أو فضّة وموّهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله ؛ لوجود المنهي عنه » .
وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 219 ، س 3 ) : « وتمويههما بمثل الرصاص والنحاس لا يخرجهما عن التحريم ؛ لوجود المنهيّ عنه » .