حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ »
« 1 » ، فجعل المتاع مقابل التحلّي « 2 » .
وثالثة : بأنّ الاقتناء تضييع للمال أو تعطيل له « 3 » .
وأجيب : بأنّه قد يكون الاقتناء لغرض عقلائي ، بل إنّ حرمة التعطيل ممنوعة ، ولو سلِّمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق « 4 » .
ورابعة : بأنّ حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتّخاذها على هيئة الاستعمال كآلات اللهو « 5 » .
وأجيب : بأنّه لا دليل على هذه الملازمة عرفاً وشرعاً « 6 » .
وخامسة : باشتمال الاقتناء على السرف الذي هو الملاك في حرمة الاستعمال « 7 » .
وأجيب : بمنع ذلك في المقيس والمقيس عليه « 8 » .
وسادسة : بدعوى أنّه يظهر للسارد للنصوص بألسنتها المختلفة - إن لم يقطع به - أنّ مراد الشارع النهي عن أصل وجود آنية الذهب والفضّة في الخارج « 9 » .
وأجيب : بأنّها مجرّد دعوى عهدتها على مدّعيها « 10 » ؛ فانّه ليس لدينا أدلّة غير ما تقدّم ، وقد عرفت ما يستفاد منها .
2 - ما يترتّب على حرمة الاقتناء :
لقد فرّع الفقهاء على القول بحرمة اقتناء آنية الذهب والفضّة جملة فروع :
1 - عدم احترام الهيئة ، بل يجب تغييرها ولو توقف على الكسر كسائر الآلات المحرّمة التي لا منفعة محلّلة لها ، ولا يضمن المتلِف قيمة الصياغة « 11 » .
هامش
( 1 ) الرعد : 17 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 167 - 168 .
( 3 ) انظر : المبسوط 1 : 13 - 14 . مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 483 . وانظر : مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 .
( 5 ) المنتهى 3 : 326 .
( 6 ) مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 .
( 7 ) أورده في جواهر الكلام ( 6 : 343 ) كمؤيّد .
( 8 ) مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 .
( 9 ) جواهر الكلام 6 : 342 - 343 .
( 10 ) انظر : مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 .
( 11 ) قال العلّامة ( التذكرة 2 : 231 ) : « لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوّغنا الاتّخاذ ، وإلّا فلا » .
وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 149 ) : ]