هامش
وقال المحقق في الشرائع ( 1 : 56 ) : « وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد ، والأظهر المنع » .
وقال في المعتبر ( 1 : 456 ) : « اتّخاذ أواني الذهب والفضّة حرام » .
وقال الفاضل الآبي ( كشف الرموز 1 : 119 ) : « وفي اتّخاذها لغير الاستعمال خلاف ، والأشبه المنع ؛ لأنّه تضييع المال ، وهو منهيّ عنه . وقيل : يجوز ؛ لأنّ التحريم يتعلّق بالاستعمال » .
وقال العلّامة في المنتهى ( 3 : 326 - 327 ) : « قال الشيخ : يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضّة . وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وأصح قولي الشافعي ، وحكي عنه عدم التحريم . . .
احتجّ الشافعي : بأنّ الخبر إنّما دلّ على تحريم الاستعمال ، فلا يحرم الاتّخاذ ، كما لو اتّخذ الرجل ثياب الحرير .
والجواب : انّا قد بيّنا استلزام تحريم الاستعمال تحريم الاتّخاذ ، فنحن نسلّم أنّ الخبر إنّما دلّ بمنطوقه على تحريم الاستعمال ، والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر ؛ إذ اتّخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة ، فلم يحرم استعماله مطلقاً » . وورد مضمونه في التذكرة ( 2 : 227 ) .
وقال في المختلف ( 1 : 336 ، ذيل م 253 ) : « ثمّ إنّ الشيخ في المبسوط حرّم اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لغير الاستعمال ؛ لأنّ ذلك تضييع ، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال ، وبه قال ابن إدريس ، والوجه : الجواز ، ونمنع المقدّمة الأولى » .
وقال فخر المحققين ( إيضاح الفوائد 1 : 32 ) - عند قول العلّامة : وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ؟ فيه نظر ، أقربه التحريم - : « وافقه الشيخ ؛ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف [ في نسخة : « للإسراف » ] المنهيّ عنه ، وللنهي عن الآنية ، وهو يتناول اتّخاذها ؛ للعموم ، وهو الأقوى عندي . وقال ابن إدريس والمصنف في المختلف : لا يحرم ؛ للأصل » .
أقول : لقد اختار ابن إدريس الحرمة ، كما مرّت عبارته في السرائر .
وقال الشهيد الثاني ( المسالك 1 : 132 ) : « ولا فرق في ذلك [ / المنع ] بين اتّخاذها للقنية أو لتزيين المجالس أو لغيرهما » .
وقال المحقق الأردبيلي ( مجمع الفائدة والبرهان 1 : 363 - 365 ) : « فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتّخاذ للقينة وللقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر ، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك . . . - ثمّ قال - : والاحتياط ، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك » .
وقال المحقق السبزواري ( الذخيرة : 174 ، س 4 ) : « المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً ؛ لخبري محمّد بن مسلم وموسى بن بكر ، ويؤيّده انّه تعطيل للمال فيكون سرفاً ، وفي الأوّل والأخير تأمّل ، والاستناد إلى مجرّد رواية موسى بن بكر مع ضعف سندها لا يخلو عن إشكال » .
وقال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 5 : 509 - 510 ) : « المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادّخار ، صرّح بذلك المحقق في المعتبر ونقله عن الشيخ قدس سره ]