ولكن قال السيد الخوئي : « من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئيّة التأمين كما لعلّه الشائع عند جهّالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم ؛ إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئيّة ما يُتّقى فيه ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت :
غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إنّما هو رفع المانعيّة لا قلبها إلى الجزئيّة » « 1 » .
5 - التأمين سهواً أو نسياناً :
وقد صرّحوا بعدم البطلان إذا صدر قول ( آمين ) في الصلاة سهواً أو نسياناً .
قال ابن حمزة : « فإن حصل جميع ذلك سهواً أو نسياناً أو تقيّة لم يقطع الصلاة » « 2 » .
وقال ابن سعيد : « فإن فعله سهواً لم تبطل » « 3 » .
وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأخذ قيد التعمّد أو الاختيار في موضوع التحريم والمانعية بقول ( آمين ) .
وقال الشهيد الثاني : « وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً » « 4 » .
وقال الشيخ الأنصاري قدس سره : « تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان » « 5 » .
وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول آمين . . . كما لا بأس به مع السهو » « 6 » .
وقال المحقق العراقي : « نعم ، لا بأس به نسياناً ؛ لعموم « لا تعاد » ، كما لا يخفى » « 7 » .
وقال السيد الإمام الخميني : « إلّا مع التقيّة فلا بأس به ، كالساهي » « 8 » .
وقال السيد الحكيم في منهاج الصالحين : « التاسع : تعمّد قول آمين . . .
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 4 : 543 .
( 2 ) الوسيلة : 97 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 84 .
( 4 ) روض الجنان 2 : 707 .
( 5 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 603 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 720 .
( 7 ) شرح التبصرة 2 : 37 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 172 .