تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولكن قال السيد الخوئي : « من غير فرق بين اعتقاد العامّة جزئيّة التأمين كما لعلّه الشائع عند جهّالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم ؛ إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر من الوجوب النفسي لا جزئيّة ما يُتّقى فيه ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت : غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة إنّما هو رفع المانعيّة لا قلبها إلى الجزئيّة » « 1 » .

5 - التأمين سهواً أو نسياناً :

وقد صرّحوا بعدم البطلان إذا صدر قول ( آمين ) في الصلاة سهواً أو نسياناً . قال ابن حمزة : « فإن حصل جميع ذلك سهواً أو نسياناً أو تقيّة لم يقطع الصلاة » « 2 » . وقال ابن سعيد : « فإن فعله سهواً لم تبطل » « 3 » . وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأخذ قيد التعمّد أو الاختيار في موضوع التحريم والمانعية بقول ( آمين ) . وقال الشهيد الثاني : « وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً » « 4 » . وقال الشيخ الأنصاري قدس سره : « تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان » « 5 » . وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول آمين . . . كما لا بأس به مع السهو » « 6 » . وقال المحقق العراقي : « نعم ، لا بأس به نسياناً ؛ لعموم « لا تعاد » ، كما لا يخفى » « 7 » . وقال السيد الإمام الخميني : « إلّا مع التقيّة فلا بأس به ، كالساهي » « 8 » . وقال السيد الحكيم في منهاج الصالحين : « التاسع : تعمّد قول آمين . . .
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 4 : 543 . ( 2 ) الوسيلة : 97 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 84 . ( 4 ) روض الجنان 2 : 707 . ( 5 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 603 . ( 6 ) العروة الوثقى 1 : 720 . ( 7 ) شرح التبصرة 2 : 37 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 172 .