وفي المقاصد العليّة : « ولو تركه معها [ / التقيّة ] لم تبطل الصلاة وإن أثم ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » « 1 » .
وفي روض الجنان : « وعلى كلّ حال لا تبطل الصلاة بتركه حينئذٍ ؛ لعدم وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » « 2 » .
وقال المقدس الأردبيلي : « وعلى تقديرها لا يتوهّم البطلان بتركه » « 3 » .
وقال العلّامة الطباطبائي رحمه الله « 4 » :
ويُبطل الكتفُ بها عن عمدِ * وهكذا الآمين بعد الحمدِ
ويَلزمان حالةَ التقية * ولا يُعدّانِ من الكيفيّة
فلو أخلّ بهما لم تفسدِ * وإن عصى بالترك عن تعمّدِ
وقال المحقق النجفي : « ثمّ على تقدير وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا إشكال ، والأقوى صحّة صلاته ؛ لعدم كون ذلك من الكيفيّة اللازمة في صحّة الصلاة عندهم ، وتخيّل الجهلاء منهم اعتبارها فيها لا يترتّب عليه الحكم » « 5 » .
وقال الشيخ الأنصاري قدس سره : « ولو تركها مع التقيّة فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرّماً » « 6 » .
وقال السيد اليزدي : « ولو تركها أثم ، لكن تصحّ صلاته على الأقوى » « 7 » .
وقال السيد الحكيم : « لكن يتمّ ذلك لو كانت التقيّة من العلماء ، أمّا لو كانت من الجهلاء فاللازم الحكم بالبطلان ؛ فإنّ أدلّة التقيّة لا يفرّق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء . نعم لو تمّت دعوى عدم ظهور أدلّة التقيّة في اعتبار ذلك في الصلاة وأنّها ظاهرة في وجوبه فقط كان ما ذكر في محلّه ، لكنّها خلاف الظاهر ، كما تقدّم في مباحث الوضوء » « 8 » .
هامش
( 1 ) المقاصد العليّة : 257 .
( 2 ) روض الجنان 2 : 709 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 237 .
( 4 ) الدرّة النجفية : 161 .
( 5 ) جواهر الكلام 10 : 11 .
( 6 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 417 .
( 7 ) العروة الوثقى 1 : 720 .
( 8 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 593 .