بدلها بالثمن ، فإن تعذّر صُرف ثمنها في مصالح المسجد « 1 » .
9 - في صورة جواز التصرّف مع الشروط المزبورة ، هل يختص ذلك بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين ، أو أنّها جائزة بعد حصول الشرائط لكل أحد ؟
وجهان « 2 » . ( انظر : أحكام المساجد )
20 - آلات المصحف :
والمراد بها ما عدا كتابة القرآن ، من قبيل : الغلاف والجلد والكيس واللفائف « 3 » والدفّتين اللتين تحفظان الأوراق من الجانبين والحديد الذي يجمع الأوراق والخيط الذي يشدّ به المجموع .
أهم أحكامها :
1 - يحرم تنجيس آلات المصحف الخاصة به .
2 - يجب على الفور إزالة النجاسة عن جلد المصحف وغلافه إذا كان فيه « 4 » ، وقيّده بعض بالهتك « 5 » .
3 - كراهة مسّ ما عدا كتابة القرآن من الجلد والورق والخيط للمحدث بالأكبر « 6 » . ( انظر : طهارة )
4 - يجوز بيع آلات المصحف « 7 » .
( انظر : بيع )
21 - الآلات المعتبرة من نفقة الزوجة :
وهي الآلات والأدوات التي تحتاجها المرأة ، كآلات التنظيف من المشط والدهن والصابون ، وآلات الطبخ والشرب كالكوز والجرّة والمغرفة والقدر ونحوها « 8 » .
أهم أحكامها :
1 - يجب على الزوج توفيرها ؛ لأنّها تعدّ من النفقة « 9 » ، نعم استثنى بعض آلة التنظيف في المطلّقة الرجعية « 10 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 443 ( حجري ) . جامع المقاصد 9 : 117 .
( 2 ) المختلف 2 : 520 . جواهر الكلام 14 : 87 .
( 3 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 169 . المفاتيح 1 : 74 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 169 . المسالك 1 : 124 . جواهر الكلام 6 : 98 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 90 .
( 6 ) المنتهى 2 : 221 . التحرير 1 : 92 . المدارك 1 : 287 .
( 7 ) القواعد 2 : 9 . التحرير 2 : 261 . الدروس 3 : 165 .
( 8 ) انظر : القواعد 3 : 105 . التحرير 4 : 29 و 32 . الروضة 5 : 469 . جواهر الكلام 31 : 335 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 335 .
( 10 ) المسالك 8 : 449 .