الثالثة : المدار كون الآلات مثبّتة حين الموت « 1 » .
الرابعة : اختلفوا في كيفية التقويم ، فذكر بعضهم أنّه يكون بفرض البناء ثابتاً من غير اجرة ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته « 2 » . وقيل غير ذلك « 3 » . ( انظر : إرث )
3 - آلات التذكية :
وتختلف أحكامها باختلاف نوع التذكية - فقد تكون ذباحة أو نحراً أو صيداً وغير ذلك - وباختلاف نوع الحيوان الذي يراد تذكيته :
1 - أمّا تذكية الحيوان البري والطير فهي الذباحة والنحر أو الصيد . وقد ذكرت للآلات المستعملة في ذلك شروط وأحكام خاصة .
( انظر : آلات الذباحة والنحر ، وآلات الصيد )
2 - وأمّا السمك فتذكيته بإخراجه من الماء حيّاً بأية آلة كانت . نعم ، وقع البحث بالنسبة إلى الصيد بالوسائل الحديثة .
3 - وأمّا الجراد فتذكيته باصطياده ، ولا خصوصية للآلة هنا .
( انظر : تذكية - صيد )
4 - آلات التطهير :
وهي متنوّعة لتنوّع حالات التطهير ، فتارة تكون من الخبث وأخرى من الحدث ، وقد تستعمل في نفس الطهارة كما قد تستعمل في مقدماتها ، وسنشير إلى بعض حالات استعمال هذه الآلات :
الحالة الأولى - الاستنجاء والاستجمار :
والآلة التي يحصل بها النقاء والطهارة من الخبثين - أي البول والغائط - إمّا الماء ، وإمّا الأحجار وسائر الأجسام القالعة للنجاسة :
1 - الماء : وهو يستعمل في الاستنجاء من البول تعييناً ، ويجتزأ به في الغائط تعييناً تارة وتخييراً أخرى ، ولكن يشترط فيه الطهارة على كل حال .
2 - الأجسام القالعة للنجاسة كالحجر والحصى والكرسف والخِرَق ، ولا يختص
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 398 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 372 ، م 1789 .
( 3 ) جواهر الكلام 39 : 216 .