ويرجع إلى عنوان ( تطهير ) ، وما كان منها من الأواني يرجع إلى عنوان ( آنية ) .
3 - استعمالها : يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة ، كاستعمال آنية الخمر والشراب المسكر في المائعات بعد تطهيرها لو قلنا بقابليّتها للتطهير ، وصرّح بعض بكراهة استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً « 1 » .
2 - آلات البناء :
أهم أحكامها :
1 - تعرّض الفقهاء إلى آلات البناء في بحث الإجارة من ناحية اشتراط تعيينها عند الاستئجار لصنعها أو الاستئجار للبناء ، كسائر موارد الإجارة على الأعمال . ( انظر : إجارة )
2 - كما أنّهم تعرّضوا لذلك في بحث الإرث ؛ فقد صرّح بعض بأنّ الزوجة لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصة ، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً .
وقد قيّد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن للزوجة ولد من الميت « 2 » .
وهناك جهات أخرى ترتبط بهذا الحكم نشير إليها :
الأولى : يدخل في الآلات الآجر والأخشاب والميازيب واللبن والأبواب والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجصّ أو الحديد « 3 » . وهل يدخل فيها الدولاب والمَحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها ؟ وجهان « 4 » .
الثانية : الميزان في المنقول وغيره هو إمكان النقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل « 5 » ، فآلات البناء المنهدمة تعدّ من المنقولات « 6 » ، والمهيّأة للانهدام من غير المنقولات « 7 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 156 ، م 3 .
( 2 ) انظر : النهاية : 642 . كشف اللثام ( حجري ) 2 : 300 .
( 3 ) مستند الشيعة 19 : 381 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 217 - 218 .
( 5 ) الكفاية : 304 . الرياض 9 : 142 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 218 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 373 . تحرير الوسيلة 2 : 398 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 218 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 373 .