القسم الأول - الأحكام التكليفيّة :
1 - إنّ هذه الأحكام إمّا أن تكون حرمة أو كراهة أو إباحة أو وجوباً أو ندباً .
2 - إنّ متعلّقات هذه الأحكام مختلفة ، فقد يكون الحكم منصبّاً على استعمال الآلات ، أو نقلها ببيع ونحوه ، أو اقتنائها ، أو صناعتها ، وغيرها .
3 - إنّ الجهات الملحوظة في هذه الأحكام متنوّعة - كما تقدّم - فقد تؤخذ في الحكم حيثية المادة المصنوع منها الآلة ، كحرمة التناول من آنية الذهب والفضة ، وقد يلحظ صدق عنوان عرفي عليها ، كحرمة اللعب بآلات القمار .
4 - قد يترتّب على الآلات بعض الأحكام بسبب طروّ بعض العناوين الخارجة عليها ، نحو : حرمة بيع بعض الآلات لصدق عنوان الإعانة على الإثم .
القسم الثاني - الأحكام الوضعية :
وهي كثيرة ، نشير إلى بعضها :
1 - الحكم بصحة أو بطلان العقد الواقع عليها ، نحو : عدم صحة بيع آلات القمار ، وصحة المسابقة بالنصل والسهم .
2 - ترتّب بعض الآثار على استعمالها ، نحو : طهارة آلات تغسيل الميت بالتبعية .
وحصول التذكية ببعض الآلات كالصيد بالكلب المعلَّم وعدم حصول التذكية بالصقر .
ب - بيان الأحكام الإجماليّة للآلات بحسب العناوين الخاصّة :
1 - آلات الأشربة المحرّمة :
والمراد بها : الوسائل التي تستعمل في صنع وتعاطي الأشربة المحرّمة كالخمر والنبيذ المسكر ؛ من القدور والملاعق والأباريق والكؤوس ، سواء صدق عليها الآنية أم لا .
أهم أحكامها :
1 - عملها وصناعتها للاستعمال المحرّم « 1 » : حيث يحرم ذلك ؛ للنهي عن ذلك عموماً وخصوصاً ، سيما آلات وأواني الخمر « 2 » .
2 - قابليتها للتطهير وكيفية تطهيرها :
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 281 .
( 2 ) كما في رواية تحف العقول ، الوسائل 17 : 83 - 86 ، ب 2 مما يكتسب به ، ح 1 .