تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
« أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل ؟ قالوا : نعم . قال : فتحرم على الامّة ؟ قالوا : لا . قال : هذا فرق ما بين الآل والامّة » « 1 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

هناك مصطلحات قريبة من مصطلح ( آل البيت ) ، تقدّم بعضها في عنوان ( أئمة ) ، وهي : 1 - أهل البيت : وهو مرادف ل‍ ( آل البيت ) . وقد تقدّم أنّ ( آل ) مقلوب من الأهل . 2 - آل محمّد : والمراد به عليّ وفاطمة والحسنان والتسعة من ذرّية الحسين عليهم السلام . 3 - ذوو القربى : وهو مرادف لما سبقه . 4 - العترة : عترة الرجل لغة وعرفاً : الأقرب إليه نسباً « 2 » ، والرهط الأدنون « 3 » ، وقال أبو هلال العسكري : « وقال بعضهم : العترة : أصل الشجرة الباقي بعد قطعها ، قالوا : فعترة الرجل أصله . وقال غيره : عترة الرجل : أهله وبنو أعمامه الأدنَون » « 4 » . وعترة النبيّ : مرادف لما قبله . 5 - الذرّية : لغة وعرفاً هي الأولاد وأولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً وخناثى « 5 » . ويرادفه النسل « 6 » . وكذا عقيب الرجل ، لكنّه لا يسمّون عقِباً إلّا بعد وفاته « 7 » . وذرّية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أولاده ، إلّا أنّه قد يستعمل مع القرينة في معنى أخصّ ، وهو خصوص أولاده المعصومين ، وحينئذٍ يكون بين هذا المعنى الأخير للذرّية وعنوان ( العترة أو آل محمّد أو ذوو القربى ) عموم مطلق ؛ فإنّ عليّاً من العترة وليس من الذرّية . وعلى المعنى الأوّل يكون بين الذرّية والعترة عموم وخصوص من وجه « 8 » .
هامش
( 1 ) الأمالي للشيخ الصدوق : 616 ، ( المجلس 79 ) ، ح 843 . ( 2 ) القواعد 2 : 451 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 371 . ( 4 ) الفروق اللغوية : 234 . ( 5 ) القواعد 2 : 451 . ( 6 ) التذكرة 2 : 478 . ( 7 ) الفروق اللغوية : 234 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 7 .