تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
القول إلى الثعلبي « 1 » . 2 - إنّهم بنو هاشم بإضافة مواليهم ، قاله النووي « 2 » . 3 - إنّهم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب ، وهو مذهب الشافعي « 3 » . 4 - إنّهم بنو هاشم مع زوجات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيه خلاف « 4 » . ويرد على هذا الاتّجاه وما ينطوي تحته من أقوال : 1 - إنّ المراد من البيت في آل البيت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا بيت هاشم أو عبد المطّلب . وما ورد من التعبير في بعض الروايات بمن حرمت عليه الصدقة يراد به التخصيص بآل محمّد الذين تحرم عليهم الصدقة ، فلا يشمل النساء ؛ لا التعميم لكل من تحرم عليه الصدقة . 2 - إنّ العنوان الوارد في أدلّة حرمة الصدقة عنوان بني هاشم الذي هو أوسع من آل البيت وأعمّ منه مطلقاً ، فإنّ الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم . وقد ورد هذا في روايات الفريقين : أ - فمن طرقنا ورد : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » « 5 » . وعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قالا : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللَّه قد حرّم عليَّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب . . . » « 6 » . ب - وورد من طرق أهل السنّة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « يا بني هاشم ، إنّ اللَّه تعالى حرّم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم ،
هامش
( 1 ) انظر : الصواعق المحرقة : 144 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 7 : 176 . ( 3 ) التدوين في أخبار قزوين 1 : 151 ، ( ترجمة محمّد بن إبراهيم ) . ( 4 ) راجع : فتح القدير 4 : 280 . تفسير روح البيان 22 : 17 . ( 5 ) الوسائل 9 : 269 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 9 : 268 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 2 .