القول إلى الثعلبي « 1 » .
2 - إنّهم بنو هاشم بإضافة مواليهم ، قاله النووي « 2 » .
3 - إنّهم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب ، وهو مذهب الشافعي « 3 » .
4 - إنّهم بنو هاشم مع زوجات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيه خلاف « 4 » .
ويرد على هذا الاتّجاه وما ينطوي تحته من أقوال :
1 - إنّ المراد من البيت في آل البيت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا بيت هاشم أو عبد المطّلب .
وما ورد من التعبير في بعض الروايات بمن حرمت عليه الصدقة يراد به التخصيص بآل محمّد الذين تحرم عليهم الصدقة ، فلا يشمل النساء ؛ لا التعميم لكل من تحرم عليه الصدقة .
2 - إنّ العنوان الوارد في أدلّة حرمة الصدقة عنوان بني هاشم الذي هو أوسع من آل البيت وأعمّ منه مطلقاً ، فإنّ الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم .
وقد ورد هذا في روايات الفريقين :
أ - فمن طرقنا ورد :
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » « 5 » .
وعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قالا : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللَّه قد حرّم عليَّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب . . . » « 6 » .
ب - وورد من طرق أهل السنّة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « يا بني هاشم ، إنّ اللَّه تعالى حرّم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم ،
هامش
( 1 ) انظر : الصواعق المحرقة : 144 .
( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 7 : 176 .
( 3 ) التدوين في أخبار قزوين 1 : 151 ، ( ترجمة محمّد بن إبراهيم ) .
( 4 ) راجع : فتح القدير 4 : 280 . تفسير روح البيان 22 : 17 .
( 5 ) الوسائل 9 : 269 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 9 : 268 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 2 .