تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فيها بكونه من شؤون الإمام المعصوم عليه السلام ، أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين - بالمعنى العام - إنّما يكون من جهة نيابته عنه ، منها :

أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت :

1 - أولوية إمام الأصل من كل أحد بالصلاة على الميت ، وهو موضع وفاق « 1 » ، فإنّه - مضافاً إلى الأدلّة العامّة - قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها » « 2 » ، وعن الصادق عليه السلام : « إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » « 3 » . ( انظر : صلاة الميت ) 2 - يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة شروط ، منها حضور السلطان العادل أو من نصبه ، وإلّا فبدونهما تسقط عيناً « 4 » ، وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال عدم حضور الإمام « 5 » . ( انظر : صلاة الجمعة ) 3 - وجوب صلاة العيدين مع حضور الامام « 6 » ، ففي دعاء الإمام السجاد عليه السلام : « اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها . . . » « 7 » ، وعن الباقر عليه السلام : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل » « 8 » ، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة وفرادى ، وبذلك افترقت عن الجمعة « 9 » . ( انظر : صلاة العيدين )

ب - الأموال :

الزكاة : 1 - وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلًا ونقلًا « 10 » ، بل الأولى دفعها إليه حتى مع عدم المطالبة ؛ فانّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 21 . ( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 235 . ( 3 ) الوسائل 3 : 114 ، ب 23 من صلاة الجنازة ، ح 3 . ( 4 ) جواهر الكلام 11 : 151 . ( 5 ) المراسم : 77 . كشف اللثام 4 : 201 . ( 6 ) جواهر الكلام 11 : 333 . ( 7 ) الصحيفة السجادية : 277 ، الدعاء ( 48 ) . ( 8 ) الفقيه 1 : 506 ، ح 1456 . ( 9 ) جواهر الكلام 11 : 347 . ( 10 ) جواهر الكلام 15 : 421 . ( 11 ) جواهر الكلام 15 : 420 .