فيها بكونه من شؤون الإمام المعصوم عليه السلام ، أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين - بالمعنى العام - إنّما يكون من جهة نيابته عنه ، منها :
أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت :
1 - أولوية إمام الأصل من كل أحد بالصلاة على الميت ، وهو موضع وفاق « 1 » ، فإنّه - مضافاً إلى الأدلّة العامّة - قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها » « 2 » ، وعن الصادق عليه السلام :
« إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها » « 3 » . ( انظر : صلاة الميت )
2 - يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة شروط ، منها حضور السلطان العادل أو من نصبه ، وإلّا فبدونهما تسقط عيناً « 4 » ، وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال عدم حضور الإمام « 5 » . ( انظر : صلاة الجمعة )
3 - وجوب صلاة العيدين مع حضور الامام « 6 » ، ففي دعاء الإمام السجاد عليه السلام :
« اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها . . . » « 7 » ، وعن الباقر عليه السلام :
« لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل » « 8 » ، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة وفرادى ، وبذلك افترقت عن الجمعة « 9 » . ( انظر : صلاة العيدين )
ب - الأموال :
الزكاة :
1 - وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلًا ونقلًا « 10 » ، بل الأولى دفعها إليه حتى مع عدم المطالبة ؛ فانّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 12 : 21 .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 235 .
( 3 ) الوسائل 3 : 114 ، ب 23 من صلاة الجنازة ، ح 3 .
( 4 ) جواهر الكلام 11 : 151 .
( 5 ) المراسم : 77 . كشف اللثام 4 : 201 .
( 6 ) جواهر الكلام 11 : 333 .
( 7 ) الصحيفة السجادية : 277 ، الدعاء ( 48 ) .
( 8 ) الفقيه 1 : 506 ، ح 1456 .
( 9 ) جواهر الكلام 11 : 347 .
( 10 ) جواهر الكلام 15 : 421 .
( 11 ) جواهر الكلام 15 : 420 .