تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا » « 1 » . وأمّا ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو من الأنفال التي تكون للإمام عليه السلام « 2 » ، فعن الصادق عليه السلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام » « 3 » . 3 - مقاتلة الباغي على الإمام ، فإنّه : « يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الامام عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الإمام ، والتأخّر عنه كبيرة . . . » « 4 » ، قال تعالى :
« وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا »
« 5 » . وقد أبان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنّ جواز مقاتلة الباغي وإباحة دمه لا تلازم إباحة ماله ، بل تبقى أمواله على حرمتها ولا يجوز اغتنامها . 4 - للإمام عليه السلام أن يذمّ لأهل الحرب وأن يعطيهم الأمان عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة ؛ لأنّ ولايته عامّة ، والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه ، وكذا من نصبه الإمام عليه السلام للنظر في جهة يذمّ لأهلها عموماً وخصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة أيضاً ؛ لأنّه فرع من له ذلك « 6 » . 5 - ولا يتولّى عقد الذمة إلّا الإمام عليه السلام مع بسط يده « 7 » ، ولو تمكّن نائب الغيبة من عقد الذمّة وتقرير الجزية صحّ وجرى عليه حكم عقد الإمام عليه السلام « 8 » . 6 - ولا يتولّى عقد الهدنة إلّا الإمام أو من يقوم مقامه « 9 » . ( انظر : جهاد )

د - القضاء وإقامة الحدود :

1 - حيث إنّ القضاء يستلزم التصرّف في مال أو نفس أو عرض ، فهو نوع ولاية ،
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 487 ، ب 2 مما يجب فيه الخمس ، ح 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 126 . ( 3 ) التهذيب 4 : 135 ، ح 378 . ( 4 ) الشرائع 1 : 336 . ( 5 ) الحجرات : 9 . ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 97 . ( 7 ) جواهر الكلام 21 : 263 ، 312 . ( 8 ) جواهر الكلام 21 : 263 . ( 9 ) جواهر الكلام 21 : 312 .