تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الوضوء من رأس أو أفسده بحدث ونحوه . فظهر أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة ، بل قد يظهر من بعض المتأخّرين وجود قول رابع وهو ما يظهر من الصدوقين من أنّ الواجب في الوضوء أحد أمرين : مراعاة الجفاف أو المتابعة ، بل اختاره بعض متأخّري المتأخّرين ، وقوّاه آخر . والأقوى في النظر هو القول الأوّل وهو يشتمل على دعويين الأولى : حصول البطلان بالجفاف ، والثانية : عدم البطلان والإثم بغيره . نعم يأثم عند ضيق الوقت وفوات الواجب بذلك . 2 / 252 - 260 وينبغي أن يعلم أنّا وإن لم نقل بعدم وجوب " 1 " الموالاة بمعنى المتابعة ، إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في استحبابها . 2 / 263 ثمّ إنّه - بناءً على المختار - قد قيّد جملة من الأصحاب ذلك بالهواء المعتدل والزمان المعتدل ونحو ذلك ، بل نسب هذا القيد في الذكرى إلى الأصحاب ، وقال : إنّ المقصود به إخراج طرف الإفراط بالحرارة ، لا طرف الإفراط في البرودة فلو كان الهواء - مثلًا - رطباً جدّاً ، أو المكان كذلك ، وأخّر إلى وقت بحيث لو كان معتدلًا لجفّ ، لم يقدح ذلك في الصحّة ، وكذا لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجفّ . ومقتضاه جواز ذلك وإن طالت المدّة جدّاً ، واستجوده جماعة ممّن تأخّر عنه ، ولكنّه قد يشكل ذلك . ثمّ الظاهر من عبارات الأصحاب أنّ الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف إنّما هو تقدير زمانيّ لجواز التفريق بمعنى أنّه للمكلّف التأخير هذا المقدار ، فلا مدخليّة لبقاء البلل وذهابه . ثمّ إنّه بعد البناء على هذا الزمان لا نشترط في إفراط الحرّ مثلًا التتابع الحقيقيّ ، بل له التأخير زماناً بحيث لو كان الزمان على الغالب لم يجفّ فيه الوضوء ، فما عساه يظهر من صاحب المدارك وبعض من تأخّر عنه اشتراط ذلك ، لا يخلو من نظر . ثمّ إنّ المعتبر في الجفاف هل هو جميع ما تقدّم من الأعضاء ، كما هو ظاهر كثير من عبارات القدماء وصريح جماعة من المتأخّرين كالمصنّف والعلّامة وغيرهما ، بل قيل : عامّتهم ، أو أيّ عضو منه كما عن ابن الجنيد ، أو قبل كلّ عضو متلوّه كما هو خيرة السرائر وإشارة السبق ، وعن الناصريّات والمهذّب البارع ؟ الأقوى الأوّل . وليعلم أنّه بناءً على ما هو الأقوى من أنّ المدار على جفاف الجميع فالمراد أنّه يشترط في الصحّة عند الشروع في غسل العضو اللاحق وجود بلل على شيء ممّا تقدّم ، ولا يشترط بقاؤه إلى تمام الغسل ، بل الظاهر أنّه يُكتفى بالبلل المستحبّ فلو كان على مسترسل اللحية شيء من البلل اكتُفي به . ثمّ على قول المرتضى وابن إدريس فهل يجري بالنسبة للأجزاء الممسوحة ، فيشترط في مسح الرجل اليمنى مثلًا بقاء بلل على الرأس أو لا ؟ وجهان ، وعن السرائر النصّ على ذلك ، وظاهر غيره العدم ، ولعلّه الأقوى . 2 / 260 - 263

ب - صحّة نذر الموالاة بمعنى المتابعة :

قلنا ( في البحث السابق ) : إنّه لا إشكال في استحباب الموالاة
هامش
( 1 ) - كذا في الجواهر ، والظاهر أنّ الصحيح : " بوجوب " .
معجم فقه الجواهر — صفحة 354 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي