تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

وسم

- وسم نِعَم الصدقة وموضعه :

زكاة / خامساً 7 ( 15 / 456 )

وسوسة

- ترك الوسوسة في الصلاة :

صلاة / تاسعاً 2 و ( 11 / 93 )

وِصاية

- تعريف الوصاية :

الوِصاية هي الولاية على إخراج حقّ أو استيفائه ، أو على طفل أو مجنون ، يملك الوصيّ الولاية عليه بالأصالة كالأب والجدّ ، أو بالعرض كالوصيّ المأذون له في الإيصاء ، وهو معنى ما في القواعد من أنّ الوصيّة بالولاية استنابة بعد الموت في التصرّف في ما كان له التصرّف فيه . بل تعريفها بالولاية أولى من الاستنابة . 28 / 391

أوّلًا : صفة الوصاية وصيغتها وما يعتبر فيها :

1 - هل الوصاية عقد ؟ :

في القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها - بل في الحدائق : الظاهر اتّفاقهم عليه - أنّها عقد ، وفيه أنّ العقد ما اعتبر فيه الإيجاب والقبول ، والمشهور أنّ المعتبر في لزوم الوصيّة عدم الردّ الذي يبلغ الموصي . ولقد أجاد في الدروس حيث قال : " لا عبرة بقبول الوصيّ وعدمه ، بل العبرة بعدم الردّ الذي يبلغ الموصي " . 28 / 391 - 392

2 - صيغة إنشاء الوصاية :

صيغة الوصاية : أوصيت إليك ، أو : فوّضت ، أو : جعلتك وصيّاً ، أو : أقمتك مقامي في أمر أولادي ، أو حفظ مالهم والتصرّف فيه ، أو : ولّيتك كذا بعد موتي ، أو : جعلتك وليّاً بعد الموت ، أو نحو ذلك . أمّا لو قال : أنت وصيّي مثلًا واقتصر ، وقع لغواً . وعن التذكرة التصريح به ، بل عن فخر المحقّقين عدم الخلاف في ذلك . والتحقيق ما في الدروس من أنّه إن كان هناك قرينة حال ، حمل عليه ، وإلّا أمكن البطلان ، ويحتمل التصرّف في ما لا بدّ منه كحفظ المال ، ومئونة اليتيم ، ولا بأس بالاحتمال المزبور مع فرض تيقّن إرادته من اللفظ المزبور ، أو ظهوره مع الشكّ في غيره . ولو قال : أوصيت إليك ، أو : أقمتك مقامي في أمر أولادي ، ولم يذكر التصرّف ، فالظاهر تنزيله على التصرّف ، لكن عن التذكرة أنّ فيه احتمالين هذا أحدهما ، والثاني عدم التصرّف إلّا في الحفظ لأنّه المتيقَّن دون غيره ، وهو كما ترى ضرورة إرادة التصرّف منه عرفاً . 28 / 392

3 - شروط الوصيّ :

أ - العقل :

[ يعتبر في الوصيّ العقل ] فلا يصحّ الإيصاء إلى مجنون مطبقاً أو أدواراً ، بل لو طرأ الجنون على الوصيّ بطلت وصيّته في وجه ، وإن كان الأقوى خلافه ، والظاهر عدم عودها لو عاد العقل ، وفاقاً للفاضل ، وإن تردّد فيه في الدروس . نعم لو صرّح الموصي بذلك أمكن القول بالصحّة ، وفي الدروس : " الأقرب صحّة الإيصاء لمن يعتوره الجنون أدواراً ، ويحمل على أوقات الإفاقة . . . ولو قلنا
معجم فقه الجواهر — صفحة 265 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي