عن دار أو بلد أو نحو ذلك ، كما في الدائم .
30 / 186 - 187
2 - الوفاء بما يشترطه الزوجان في نفس العقد :
[ كلّ شرط يشترط فيه ( العقد ) ] ممّا هو سائغ ، سواء كان شرطاً للموجب أو القابل [ فلا بدّ ] في لزوم الوفاء به من [ أنْ يقترن بالإيجاب والقبول ] كغيره من العقود .
[ ولا حكم لما يذكر قبل العقد ] خاصّة ، إجماعاً في الرياض [ ما لم يستعد فيه ] أي العقد ، على وجهٍ يكون من جملته ، بل ربما ظهر من بعضهم ذلك ، وإنْ كان مضمراً لهما ، فيكون هذا الحكم حينئذٍ خاصّاً في المقام بناءً على اعتبار الشروط المضمرة في غيره ، كما عن المحكيّ عن آخر مساواة المقام لغيره في اعتبار المضمر بناءً على القول به .
[ و ] المشهور أنّه [ لا ] حكم أيضاً [ لما يذكره بعده ] أي العقد ، من الشروط خاصّة ، بل في الرياض : لم يقل أحد بذلك حتى الشيخ في النهاية ، وإنّما أوجب ذكرها بعد العقد ثانياً ، ولم يكتفِ بذكرها فيه خاصّة . نعم حكي عنه في التهذيب الاكتفاء بذلك ، إلّا أنّه - كما ترى - قول شاذّ .
[ ولا يشترط ] في وجوب الوفاء به [ مع ذكره في العقد إعادته بعده ] وفاقاً للمشهور . [ و ] لكنْ [ من الأصحاب ] وهو الشيخ في النهاية - على ما قيل - [ من شرط ] ذلك ب [ - إعادته بعد العقد ، وهو بعيد ] . نعم قد يقال : إنّ عبارة النهاية ليست كما حكي عنها . وكيف كان ، فهو منافٍ لقواعد المذهب وفتاوى الأصحاب .
30 / 183 - 186
3 - حكم العزل للمتمتِّع ، ولحوق الولد به معه :
[ يجوز العزل للمتَمتِّع ] إجماعاً بقسميه على ذلك [ و ] على أنّه [ لا يقف على إذنها ] . نعم الأولى له الاشتراط عليها [ و ] لكنْ [ يلحق الولد به لو حملت وإنْ عزل ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
30 / 187
4 - نفي المتَمتِّع الولد عن نفسه :
[ لو نفاه عن نفسه ] وإنْ لم يعزل ، فضلًا عمّا إذا عزل [ انتفى ظاهراً ] إلّا في ما بينه وبين ربّه [ ولم يفتقر إلى اللعان ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم لا يجوز له النفي إلّا مع العلم بالانتفاء وإنْ عزل ، أو اتّهمها ، أو ظنّ الانتفاء بالقرائن ، فما في الحدائق من احتمال اللحوق حتى مع النفي ، في غير محلّه قطعاً . نعم الظاهر أنّ نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه مع الاحتمال ، وإلّا كان نفيه لغواً ، لا أنّه يأثم وينتفي الولد عنه .
30 / 187 - 188
5 - هل يقع بالمتمتَّع بها طلاق ؟ وما تبين به من المتمتِّع :
لا خلاف نصّاً وفتوى في أنّه [ لا يقع بها طلاق ، و ] أنّها [ تبين بانقضاء المدّة ] أو هبتها على وجهٍ ليس له الرجوع في العدّة ، وليس ذلك طلاقاً قطعاً .
30 / 188
6 - هل يقع بالمتمتَّع بها إيلاء أو لعان أو ظهار ؟ :
[ لا يقع بها إيلاء ] على المشهور . نعم لا إشكال في جريان أحكام اليمين على ذلك ، إنّما المراد نفي أحكام