الإيلاء ، فما عن المرتضى رحمه الله من وقوعه بها ، مع أنّا لم نتحقّقه ، بل المحكيّ من كلامه في الانتصار صريح في خلافه ، واضح الضعف .
[ ولا ] يقع بها [ لعان على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور ، بل حكى غير واحد الاتّفاق عليه لنفي الولد ، وإن كان فيه أنّه منافٍ للمحكيّ عن صريح الجامع من وقوعه ، لكنّه مردود . كما أنّ ما حكي عن السيّد والمفيد من وقوعه للقذف ، ممنوع أيضاً .
[ وفي الظهار تردّد أظهره ] عند المصنّف [ أنّه يقع ] بها ، وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه ، وخلافاً له أيضاً ، وابن أبي عقيل والجنيد . ولكن عدم وقوع اللعان والإيلاء عليها ممّا يومئ أيضاً إلى عدم وقوعه فيها .
30 / 188 - 190
وانظر أيضاً : إيلاء / ثالثاً 2
أظهار / ثانياً 2
أ ( 33 / 308 )
( 33 / 124 - 125 )
7 - هل يتوارث الزوجان في النكاح المنقطع ؟ :
[ لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شرطا سقوطه أو أطلقا ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور ، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ، ولعلّه كذلك إلّا من القاضي ، فجعله كالدوام ، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى ، كذلك ما لم يشترط السقوط ، وفي كلام القاضي ، بل والمرتضى ، منع ، هذا إذا لم يشترطا أو اشترطا السقوط .
[ ولو شرطا التوارث ، أو شرط أحدهما ، قيل ] والقائل به جماعة من الأصحاب : [ يلزم عملًا بالشرط ، وقيل ] والقائل جماعة أيضاً ، بل هو المحكيّ عن أكثر المتأخّرين ، بل عن الفاضل أنّه المشهور : [ لا يلزم . . . والأوّل أشهر ] بل في الرياض : كاد يكون مشهوراً .
والتحقيق عدم إرثها مطلقاً ، بل لو اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصيّة ، بطل العقد بناءً على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه .
30 / 190
193
195
8 - عدّة المتمتَّع بها :
عدّة / خامساً
( 30 / 196 - 202 )
9 - تجديد عقد المتمتَّع بها :
لا يصحّ له تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للمحكيّ عن ابن حمزة والفاضل في المختلف مستظهراً له أيضاً من العماني .
30 / 202 - 203
10 - الشغار في النكاح المنقطع :
شغار / 7
( 30 / 135 )
نكول
1 - النكول عن اللعان :
لعان / رابعاً 4
( 34 / 67 - 69 )
2 - نكول المدّعى عليه المنكر عن اليمين :
قضاء / خامساً 3 ج / 3
( 40 / 182 - 191 )
نَماء
1 - نماء المبيع في مدّة الخيار :
خيار / 4
( 23 / 82 - 84 )
2 - نماء الرهن :
رهن / سادساً 6
رهن / سادساً 7
( 25 / 229 - 230 )