تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
جوفها وانتزع ] إذا لم يمكن خروجه بدون الشقّ ، بلا خلاف أجده فيه عندنا ، كما اعترف به في الخلاف ، بل ظاهره فيه بين العلماء ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا . قلت : وهو كذلك ، لكن ليس في شيءٍ من الأخبار تعيّن موضع الشقّ كعبارة المصنّف ومعقد إجماع الخلاف ، ومقتضاه حينئذٍ عدم الفرق بين الجانبين ، إلا أنّه في الفقيه والمقنعة والمبسوط والجامع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها من كتب المتقدّمين والمتأخّرين التقييد بالأيسر ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، فالقول به حينئذٍ لا يخلو من قوّة . فما عساه يظهر من المصنّف في المعتبر وتبعه عليه غيره من الميل إلى العدم ، لعلّ الأقوى خلافه . [ وخيط الموضع ] كما صرّح به كثير من الأصحاب ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، قال في المعتبر : " الرواية غير حجّة ، ولا ضرورة إليه لأنّ مصيرها إلى البلاء " واستحسنه في المدارك ، لكن القول بالوجوب - كما ذكر الأصحاب - هو الأقوى . ثمّ إنّه لا فرق عندنا في الشقّ المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خروجه وعدمه ، كما صرّح به بعض الأصحاب ويقتضيه إطلاق الباقين ، ولا بين وجود القوابل وعدمه ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي وأحمد من أنّ القوابل يخرجنه من غير شقّ ، فإن فُقدن تُرك حتى يموت ثمّ تُدفن الامّ معه بناءً على أنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادةً ، فلا يهتك حرمة الامّ لأمر موهوم ، وهو كما ترى . نعم إنّما ذلك مع القطع بكونه حيّاً في بطنها بعد موتها ، أمّا مع عدمه فالظاهر الحرمة . 4 / 376 - 378

ج‍ - لو خُشي على الحامل وولدها وكانا حيّين :

لو خُشي على الحامل وولدها وكانا معاً حيّين ، فالظاهر الصبر إلى أن يقضي اللَّه ، ولا ترجيح شرعاً . 4 / 378

3 - أحكام تجهيزه ودفنه :

أ - تغسيله :

انظر : غسل الميّت

أ / 1 - نجاسة بدن الميّت قبل تغسيله :

نجاسة / أوّلًا 4 ب / 1 ( 5 / 305 306 )

أ / 2 - الاغتسال من مسّ الميّت :

انظر : مسّ الميّت

ب - تكفينه :

انظر : تكفين

ج‍ - تحنيطه :

انظر : تحنيط

د - الصلاة عليه :

انظر : صلاة الميّت

ه‍ - إعلام المؤمنين بموته :

موت / 4 ( 4 / 278 )

و - تشييعه :

جنازة / ثالثاً ( 4 / 263 - 282 )

ز - دفنه :

انظر : دفن

ح - مؤن التجهيز :

تكفين / رابعاً 5 ( 4 / 262 - 263 )
معجم فقه الجواهر — صفحة 544 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي