جوفها وانتزع ] إذا لم يمكن خروجه بدون الشقّ ، بلا خلاف أجده فيه عندنا ، كما اعترف به في الخلاف ، بل ظاهره فيه بين العلماء ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا . قلت : وهو كذلك ، لكن ليس في شيءٍ من الأخبار تعيّن موضع الشقّ كعبارة المصنّف ومعقد إجماع الخلاف ، ومقتضاه حينئذٍ عدم الفرق بين الجانبين ، إلا أنّه في الفقيه والمقنعة والمبسوط والجامع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها من كتب المتقدّمين والمتأخّرين التقييد بالأيسر ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، فالقول به حينئذٍ لا يخلو من قوّة . فما عساه يظهر من المصنّف في المعتبر وتبعه عليه غيره من الميل إلى العدم ، لعلّ الأقوى خلافه .
[ وخيط الموضع ] كما صرّح به كثير من الأصحاب ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، قال في المعتبر : " الرواية غير حجّة ، ولا ضرورة إليه لأنّ مصيرها إلى البلاء " واستحسنه في المدارك ، لكن القول بالوجوب - كما ذكر الأصحاب - هو الأقوى .
ثمّ إنّه لا فرق عندنا في الشقّ المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خروجه وعدمه ، كما صرّح به بعض الأصحاب ويقتضيه إطلاق الباقين ، ولا بين وجود القوابل وعدمه ، خلافاً للمحكيّ عن الشافعي وأحمد من أنّ القوابل يخرجنه من غير شقّ ، فإن فُقدن تُرك حتى يموت ثمّ تُدفن الامّ معه بناءً على أنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادةً ، فلا يهتك حرمة الامّ لأمر موهوم ، وهو كما ترى .
نعم إنّما ذلك مع القطع بكونه حيّاً في بطنها بعد موتها ، أمّا مع عدمه فالظاهر الحرمة .
4 / 376 - 378
ج - لو خُشي على الحامل وولدها وكانا حيّين :
لو خُشي على الحامل وولدها وكانا معاً حيّين ، فالظاهر الصبر إلى أن يقضي اللَّه ، ولا ترجيح شرعاً .
4 / 378
3 - أحكام تجهيزه ودفنه :
أ - تغسيله :
انظر : غسل الميّت
أ / 1 - نجاسة بدن الميّت قبل تغسيله :
نجاسة / أوّلًا 4 ب / 1
( 5 / 305
306 )
أ / 2 - الاغتسال من مسّ الميّت :
انظر : مسّ الميّت
ب - تكفينه :
انظر : تكفين
ج - تحنيطه :
انظر : تحنيط
د - الصلاة عليه :
انظر : صلاة الميّت
ه - إعلام المؤمنين بموته :
موت / 4
( 4 / 278 )
و - تشييعه :
جنازة / ثالثاً
( 4 / 263 - 282 )
ز - دفنه :
انظر : دفن
ح - مؤن التجهيز :
تكفين / رابعاً 5
( 4 / 262 - 263 )