تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
" والمستحبّ أن يقوم للصلاة أولى الناس بالميّت أو من يقدّمه " مستدلًا عليه بالإجماع ، وفي كشف اللثام : " إنّه قويّ " ويشعر به أيضاً عبارة جامع المقاصد والروض ، وفي المنتهى : " ويستحبّ أن يتولّى تغسيله أولى الناس به " والمتّجه وجوب مراعاتها . 4 / 36 - 37 نعم يحتمل قويّاً القول بوجوب مراعاة الأولويّة تعبّداً من غير أن يكون لها مدخل في صحّة الأفعال ، إلا أنّي لم أعرف قائلًا به . 4 / 40 - 41 وهل المدار على استئذان جميع أهل الطبقة حتى لو كان المتولّي بعضهم ، أو يُكتفى بإذن أحدهم مطلقاً ، أو أنّه ما لم يمنع غيره ؟ وجوه . أحوطها الأوّل إن لم يكن أقواها . ولو امتنع الوليّ ، قال في الذكرى : " إنّ في إجباره نظراً " قلت : ولا ريب في قوّة العدم ، لكنّه هل تنتقل حينئذٍ الولاية إلى غيره من الأرحام أو إلى حاكم الشرع ، ومع عدمه فإلى المسلمين ، أو أنّها تسقط ؟ وجوه . ونحوه لو كان غائباً أو طفلًا أو مجنوناً حتى في احتمال السقوط . والظاهر الاكتفاء بالعلم بالرضا لو علم من غير حاجة إلى الرضا الفعليّ ، كما أنّ المتّجه على الظاهر عدم الحاجة إلى الإذن مع فرض انحصار التكليف بمكلّف به بعينه كما لو كان الميّت امرأة وليس إلا امرأة واحدة ، وكذا الرجل حيث يكون وليّه امرأة ، مع احتمال وجوب مراعاتها تعبّداً . 4 / 45

د - أولويّة الزوج بزوجته الميّتة :

[ الزوج أولى من كلّ أحد بزوجته في أحكامها كلّها ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في الذكرى ، بل قد يشعر ما في التذكرة بالإجماع عليه ، كما هو صريح المعتبر وعن المنتهى ، كما أنّ الأردبيلي نسبه إلى عمل الأصحاب . فما وقع لصاحب المدارك من إمكان المناقشة في هذا الحكم ، ليس في محلّه . ولا فرق في ما ذكرنا من الحكم بين الدائم والمنقطع مع تحقّق الدخول وعدمه ، على إشكال في المنقطع خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها ، بل لا يبعد ذلك بمجرّد موتها وإن لم ينقضِ الأجل ، نعم الظاهر بقاء ولايته على المطلّقة رجعيّة إذا ماتت في العدّة . 4 / 47 - 48

5 - الحزن على الميّت :

أ - البكاء :

لا ريب في جواز البكاء على الميّت نصّاً وفتوى ، بل ربما يظهر من بعض الأخبار استحبابه عند اشتداد الوجد . 4 / 364 - 365

ب - النوح :

انظر : نوح

ج‍ - اللطم والخدش وجزّ الشعر :

لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر على الميّت إجماعاً حكاه في المبسوط ، بل في الأخيرين الكفّارة . 4 / 367

د - شقّ الثوب :

[ لا ( يجوز ) شقّ الثوب على غير الأب والأخ ] كما في الوسيلة والمنتهى والإرشاد ، وفي