ظاهر المدارك نسبته إلى الأصحاب ، وقضيّة هذا الإطلاق عدم الفرق فيه بين الرجل والمرأة ، لكنّه قد يشعر اقتصار العلّامة في القواعد على الأوّل - كما عن الشيخين - بجوازه للمرأة ، بل على جميع الأقارب ، وعنه في النهاية التصريح به ، ومال إليه في المدارك ، وكذا الذكرى ، كما عن المحقّق الثاني في فوائد الكتاب اختياره .
وكيف كان ، فلا أعرف خلافاً معتدّاً به في حرمته بالنسبة للرجل في غير الأب والأخ ، بل في المحكيّ عن مجمع البرهان دعوى الإجماع عليه كظاهر غيره ، سوى ما يحكى عن كفّارات الجامع : " لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه ، والمرأة لموت زوجها " لكنّه ضعيف . كما يجوز الشقّ على الأب والأخ ، فما عن ابن إدريس من القول بالحرمة فيهما ضعيف ، بل لا يبعد القول حينئذٍ بالاستحباب . كما يجوز للمرأة أيضاً فيهما ، مع أنّه لا خلاف فيه إلّا منه أيضاً ، وهو ضعيف كسابقه . وأمّا شقّها في غيرهما فالأحوط والأولى تركه ، إن لم يكن أقوى .
4 / 367 - 371
6 - نقل الميّت :
أ - نقله من بلده إلى بلد آخر أو إلى أحد المشاهد المشرّفة :
دفن / ثانياً 3
( 4 / 343 - 351 )
ب - نقله بعد دفنه إلى مكان آخر أو إلى أحد المشاهد المشرّفة :
دفن / ثانياً 4
( 4 / 360 - 364 )
مِيتة
1 - نجاسة الميتة :
نجاسة / أوّلًا 4
( 5 / 294 - 353 )
2 - أحكام الصلاة في اللباس المتّخذ من الميتة :
صلاة / خامساً 1
( 8 / 48 - 64 )
3 - الصلاة في جلد الميتة جهلًا والعلم به بعد الإتمام :
صلاة / حادي عشر 1 ه
( 12 / 233 - 234 )
4 - الاكتساب بالميتة :
اكتساب / أوّلًا 1 أ / 6
( 22 / 17 )
5 - أكل الميتات :
أطعمة وأشربة / خامساً 1
أ ( 36 / 337 )
6 - أكل المضطرّ الميتة :
أطعمة وأشربة / ثامناً 2 د
( 36 / 431
432 )
ميزاب
1 - اعتصام ماء المطر حال جريانه من الميزاب :
مطر / 1
( 6 / 313 )
2 - هل يسقط الترتيب في الغسل بالجلوس تحت المطر والميزاب ؟ :
غسل / ثالثاً 5 ب
( 3 / 100 - 101 )
ميضأة
- استحباب كون الميضاة خارج المسجد :
مسجد / ثالثاً 3
( 14 / 77 - 79 )