تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
لزم مهر واحد مجتمع منهما ، بل ربما قيل : إنّه لو ادّعى الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه فيجب المهر الثاني خاصّة ما لم يدّع الطلاق فيه أيضاً قبله ، فنصفه لا غير ، وفيه منع قبول دعواه الفسخ بالعيب ، وما عن الشهيد في الشرح - من القبول محتجّاً بأنّ تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني - كما ترى . 31 / 143 - 145

ثامناً : زكاة مهر الزوجة المطلّقة قبل الدخول :

زكاة / خامساً 1 ج‍ ( 15 / 145 - 149 )

تاسعاً : أحكام مهر الزوجة المتمتّع بها :

نكاح منقطع / ثانياً 3 ( 30 / 162 - 172 )

مواراة

انظر : دفن

مواضعة

1 - تعريف المواضعة ومشروعيّتها :

[ المواضعة مفاعلة من الوضع ] بمعنى الحطّ إذ هي النقصان قدراً من رأس المال . ولا ريب في جوازها ، إلا أنّه قيل بكراهة النسبة إلى رأس المال . 23 / 330

2 - مقدار الثمن إذا قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة :

[ إذا قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة ، فالثمن تسعون ] لظهور العبارة في أنّ الموضوع بعض كلّ عشرة ، لا أنّ المراد به معنى الوضع لكلّ عشرة حتى يكون الموضوع خارجاً عنها ، كما لو عبّر بذلك ، فلا ريب في ظهورها في كون الموضوع للعشرة غيرها ولذا لم يخالف فيه أحد ، فيكون الثمن واحداً وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً من درهم ، وإلا لكان المتّجه حينئذٍ عدم كون الثمن في ما لو قال : من كلّ أحد عشر درهماً ، ما ذكره المصنّف وغيره ، بل لا خلاف أجده فيه من أنّه أحدٌ وتسعون إلا جزءاً من أحد عشر جزءاً ، ولا ريب في أنّه خلاف الظاهر ، ويحتاج إلى القرينة ، فاحتمال جماعة له - كما قيل - إن أريد به بحيث يساوي ذلك له ، فهو كما ترى ، فضلًا عن دعوى ظهور العبارة فيه . وفي الدروس : " ولو قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة ، فالثمن تسعون ، ولو قال : لكلّ عشرة ، زاد عشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم " ولو قال : وضيعة العشر درهم ، احتمل الأمرين ، والشيخ طرد الحكم بالضابط في وضع درهم من كلّ عشرة ، كأنّه يجعل " من " لابتداء الغاية ، ويجعل العشرة سالمة للبائع . 23 / 330

3 - مقدار الثمن إذا قال : بعتك بمائة بمواضعة العشرة درهم :

يكون الثمن تسعين [ لو قال ] : بعتك بمائة [ بمواضعة العشرة ] درهم ، وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ . لكن في المسالك تبعاً لما عن الميسيّة : إنّ الإضافة بمعنى " من " لا تكون إلا في " من " البيانيّة لا التبعيضيّة ، وهو منتف هنا ، فينتفي القول بحمل الإضافة في المسألة على معنى " من " رأساً ، فتعيّن كونها بمعنى اللام . قلت : فيكون الثمن حينئذ واحداً
معجم فقه الجواهر — صفحة 539 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي