ل - إذا كان المهر عبدين ومات أحدهما ثمّ طلّقها :
[ لو تزوّجها بعبدين ] مثلًا [ فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت ] وعن الشافعيّة احتمال الرجوع بتمام الموجود أو ما يساوي منه النصف ، واحتمال التخيير ، ولا ريب في ضعفهما .
31 / 105
م - إذا كان المهر فضّةً فصاغتها أو ثوباً فخاطته ثمّ طلّقها :
[ لو أصدقها قطعة من فضّة ] مثلًا [ فصاغتها ] حليّاً أو [ آنيةً ] محلّلة أو للادّخار - بناءً على جوازه - [ ثمّ طلّقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة ] التي هي هنا المثل ، والمتّجه - بناءً على جواز بذلها نصف العين ووجوب القبول عليه - أنّ الواجب أوّلًا للزوج القيمة أو نصف العين ويدفع الآخر عنه .
ولو أصدقها حليّاً فكسرته أو انكسر عندها وأعادته صنعة أخرى فهو زيادة ونقصان ، والمتّجه حينئذٍ أيضاً وجوب القيمة ، لكن ذكروا فيه أنّ لهما معاً الخيار كما سمعت .
إنّما الكلام في ما إذا أعادت تلك الصنعة الأولى دون صنعة أخرى ، فإنّه يُحتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترضَ الزوجة ، ويُحتمل اعتبار رضاها بذلك فلا يرجع بدون رضاها - قيل : وفُرّق بين ذلك وبين الجارية إذا هزلت عنده ثمّ سمنت ، فإنّه يرجع بنصف الجارية وإن لم ترضَ مع حدوث السمن عندها ، ومن العامّة مَنْ لم يفرّق بينهما ، بل عن فخر الإسلام الميل إليه ، لكنّه كما ترى - فإن أبت فله نصف قيمته مصوغاً بتلك الصفة ، ولا بدّ من أن يكون من غير الجنس تحرّزاً من الربا ، ويحتمل أن يكون له مثل وزنه اجرة مثل الصفة .
[ ولو كان الصَّداق ثوباً ف ] - فصّلته و [ خاطته قميصاً لم يجب على الزوج أخذه ] كما لا تجبر هي على دفعه [ وكان له إلزامها بنصف القيمة ] .
31 / 118 - 119
ن - حكم المهر لو طلّقها بائناً ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول :
[ لو طلّقها بائناً ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول ، كان لها نصف المهر ] خلافاً لبعض العامّة ، فأوجب لها جميع المهر .
31 / 104
9 - استحقاق المرأة المهر بالإفضاء :
إفضاء / 5
( 29 / 421 )
10 - حكم المهر لو فسخ أحد الزوجين بالعيب :
عيب / ثالثاً 10
( 30 / 346 - 350 )
11 - استحقاق المولى مهر أمته :
نكاح / سادساً 1 د
( 30 / 209
269 )
12 - مهر الأمة المزوّجة إذا باعها المالك :
نكاح / سادساً 2 ب / 4
( 30 / 269 - 272 )
13 - مهر الأمة المعتقة إذا فسخت النكاح :
نكاح / سادساً 2 أ / 3
( 30 / 245 - 246 )
خامساً : قبض المهر والتصرّف فيه :
1 - الدخول قبل قبض المهر أو شيءٍ منه :
يُكره [ أن يدخل بالزوجة حتى يقدّم مهرها أو شيئاً منه أو غيره ولو هديّة ] .
31 / 48