بالتبعيّة ، كما عن بعضهم ، أو عليه وعلى القول بدخول الحمل بالشرط ، كما عن آخر ، اختصاص الامّ بالرجوع ، نعم له أرش نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها مثل ذلك ، بل بناءً على حرمة التفريق بين الولد وامّه ، وكان الحيوان امّه ، غرمت له نصف قيمتها ، وأخذت الامَّ والولد ، وإلّا فلا ، بل عن قوم : تباع هي وولدها لهما ، فتختصّ هي بقيمة الولد ، وقيمة الامّ بينهما نصفان ، لكن في الجميع أنّه منافٍ للنصوص .
31 / 88 - 89
و - كيفيّة تنصيف المهر لو كان تعليم صناعة أو سورة :
[ لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول ، كان لها ] عليه [ نصف اجرة تعليمها ، ولو كان علّمها قبل الطلاق رجع بنصف الأُجرة ، ولو كان تعليم سورة ، قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من خلافه ومبسوطه : [ يعلّمها النصف ] لكن لمّا صار الزوج أجنبيّاً ينبغي أن يعلّمها ذلك [ من وراء حجاب ] بناءً على جواز سماع صوتها مطلقاً أو للضرورة ، ولم يكن ثمّ خوف فتنة وخلوة محرّمة ، والاعتبار في النصف بالحروف [ و ] لكن [ فيه تردّد ] وفي كشف اللثام وغيره : " إذا لم يمكن التعليم إلّا بالخلوة المحرّمة أو مع خوف الفتنة فالرجوع بنصف الأُجرة قطعاً " .
وقد يُقال بوجوب استئجار من يعلّمها ممّن لا يحصل معه جهة محرّمة مع إمكانه إذا لم يكن قد اشترط عليه المباشرة .
31 / 89 - 90
ز - إذا أبرأته الزوجة من المهر ثمّ طلّقها قبل الدخول :
[ لو أبرأته ( الزوجة ) من الصَّداق ثمّ طلّقها قبل الدخول ، رجع بنصفه ] وفاقاً للمشهور ، ولكن في القواعد ومحكيّ المبسوط والجواهر أنّه : يحتمل عدم رجوعه عليها بشيء ، بل عن بعض العامّة القول به .
نعم قد يشكل في ما ذكر المصنّف وغيره بقوله : [ وكذا لو خلعها به أجمع ] الذي معناه أنّه كالإبراء والهبة ما لو بذلته له ليخلعها عليه فخلعها به ، فإنّه يستحقّ عليها مقدار نصفه مضافاً إلى ما خلعها به الذي بذلته له ، فكان بمنزلة إبرائها وهبتها إيّاه .
31 / 90 - 92
ح - إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثمّ طلّقها :
[ إذا أعطاها عوضاً عن المهر عبداً آبقاً وشيئاً آخر ثمّ طلّقها قبل الدخول ، كان له الرجوع بنصف المسمّى ] الذي هو المفروض [ دون العوض ] بلا خلاف ولا إشكال ، إلّا إذا كان فرداً للكلّي الذي وقع عليه العقد ، بل الظاهر أنّه لو دفعه إليها معيباً ورضيت به وطلّقها قبل الدخول ، كان له نصف المعيب ، مع احتماله ، نعم قد يُقال : إنّ له نصف المعيب مع الأرش لا نصف الصحيح ، أو يفرّق بين قبضها المعيب غير عالمة به وبين قبضها له عالمة راضية به وفاءً عن ذلك الكلّي ، فيجب الأرش مع الأوّل ، فإن لم تأخذه منه كان ذلك منها عفواً له بخلاف الثاني الذي لم يثبت لها فيه استحقاق أرش ، والفرض أنّه أحد أفراد الكلّي ، فليس لها حينئذٍ إلّا نصفه ، بل قد يُحتمل ذلك أيضاً في الأوّل وإن أخذت الأرش ، فضلًا عمّا إذا لم تأخذه مع استحقاقها له .
[ وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً ] أو حيواناً أو