وردت أخبار كثيرة في اتّخاذ الحشّ مسجداً ، ومنها يعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضاً طاهراً وكذا الفوق إذ هو - كما ترى - بعيد جدّاً ، بل كأنّه مخالف للإجماع . نعم ينبغي استثناء خصوص موارد تلك النصوص ، بل قد يتعدّى إلى كلّ أرض تعسّر إزالة النجاسة منها ، أو تعذّر ، وأريد وقفها مسجداً ، فلا يجب انتظار طهارتها إن أمكنت في صيرورتها مسجداً ، وإلّا امتنع وقفها مسجداً ، بل لا يبعد القول بعدم اعتبار سبق إزالة النجاسة الممكنة في المسجديّة ، فله وقفها حينئذٍ مسجداً ، ثمّ يزيل بعد ذلك النجاسة .
فما في البيان من أنّه : " لا تُبنى المساجد على النجاسة إلّا مع الإزالة ، ولو طُمّت قبل الوقف ثمّ بنى جاز " محلّ للنظر .
14 / 98 - 100
5 - تملّك المسجد بعد زوال آثار المسجديّة عنه :
[ إذا زالت آثار المسجديّة لم يحلّ ] لأحد [ تملّكه ] أو فعل منافي المسجديّة فيه .
14 / 97
6 - مكث الجنب والحائض والنفساء في المسجد :
جنابة / ثانياً 4 ج
( 3 / 49 - 51 )
حيض / رابعاً 14
( 3 / 220 )
نفاس / ثانياً 1
( 3 / 398 - 399 )
7 - اجتياز الجنب والحائض والنفساء المسجدين :
جنابة / ثانياً 4 ه
( 3 / 55 - 64 )
حيض / رابعاً 15
( 3 / 220 - 222 )
نفاس / ثانياً 1
( 3 / 398 - 399 )
8 - وضع الجنب والحائض والنفساء شيئاً في المسجد :
جنابة / ثانياً 4 د
( 3 / 53 - 55 )
حيض / رابعاً 17
( 3 / 221 )
نفاس / ثانياً 1
( 3 / 398 - 399 )
9 - دخول الذميّ المساجد :
أهل الذمّة / ثانياً 1 ج
( 21 / 286 - 289 )
10 - الأخذ من المسجد في الطرق والأملاك :
يحرم [ أن يؤخذ منها ( المساجد ) في الطريق والأملاك ] قطعاً ، فضلًا عن أن تؤخذ جميعها بمعنى جعل بعضها طريقاً أو ملكاً بحيث تنمحي عنه آثار المسجديّة ، أو يبطل استعماله في ما اعدّ له ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل في الروض نسبته إليهم . بل لا فرق بين الطريق والملك وغيرهما ولو وقفاً آخر إذا كان مستلزماً لتغيير هيئة المسجد وإبطال آثاره .
ولا ريب في غصبيّة الاتّخاذ المزبور وكون الآخذ غصباً غاصباً [ فمن أخذ منها شيئاً وجب ] عليه [ أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر ] مع تعذّر الإعادة إلى الأوّل ، أمّا بدونه فمشكل . ولا يختصّ الوجوب بالمغيّر ، بل يعمّه وغيره ، كما صرّح به في المدارك ، ولا بأس به إن كان المراد حسبة ، لكن لا يبعد وجوب المئونة لو احتيج إليها من المتّخذ ، فيجبر عليها وتؤخذ من ماله قهراً .
وفي حرمة باقي التصرّفات على المتّخذ بعد الاتّخاذ - كاستطراقه ونحوه ممّا كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد - وعدمها وجهان ، بل قد يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرها فيجوز ما كان المسجد معدّاً له