تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وردت أخبار كثيرة في اتّخاذ الحشّ مسجداً ، ومنها يعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضاً طاهراً وكذا الفوق إذ هو - كما ترى - بعيد جدّاً ، بل كأنّه مخالف للإجماع . نعم ينبغي استثناء خصوص موارد تلك النصوص ، بل قد يتعدّى إلى كلّ أرض تعسّر إزالة النجاسة منها ، أو تعذّر ، وأريد وقفها مسجداً ، فلا يجب انتظار طهارتها إن أمكنت في صيرورتها مسجداً ، وإلّا امتنع وقفها مسجداً ، بل لا يبعد القول بعدم اعتبار سبق إزالة النجاسة الممكنة في المسجديّة ، فله وقفها حينئذٍ مسجداً ، ثمّ يزيل بعد ذلك النجاسة . فما في البيان من أنّه : " لا تُبنى المساجد على النجاسة إلّا مع الإزالة ، ولو طُمّت قبل الوقف ثمّ بنى جاز " محلّ للنظر . 14 / 98 - 100

5 - تملّك المسجد بعد زوال آثار المسجديّة عنه :

[ إذا زالت آثار المسجديّة لم يحلّ ] لأحد [ تملّكه ] أو فعل منافي المسجديّة فيه . 14 / 97

6 - مكث الجنب والحائض والنفساء في المسجد :

جنابة / ثانياً 4 ج‍ ( 3 / 49 - 51 ) حيض / رابعاً 14 ( 3 / 220 ) نفاس / ثانياً 1 ( 3 / 398 - 399 )

7 - اجتياز الجنب والحائض والنفساء المسجدين :

جنابة / ثانياً 4 ه‍ ( 3 / 55 - 64 ) حيض / رابعاً 15 ( 3 / 220 - 222 ) نفاس / ثانياً 1 ( 3 / 398 - 399 )

8 - وضع الجنب والحائض والنفساء شيئاً في المسجد :

جنابة / ثانياً 4 د ( 3 / 53 - 55 ) حيض / رابعاً 17 ( 3 / 221 ) نفاس / ثانياً 1 ( 3 / 398 - 399 )

9 - دخول الذميّ المساجد :

أهل الذمّة / ثانياً 1 ج‍ ( 21 / 286 - 289 )

10 - الأخذ من المسجد في الطرق والأملاك :

يحرم [ أن يؤخذ منها ( المساجد ) في الطريق والأملاك ] قطعاً ، فضلًا عن أن تؤخذ جميعها بمعنى جعل بعضها طريقاً أو ملكاً بحيث تنمحي عنه آثار المسجديّة ، أو يبطل استعماله في ما اعدّ له ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل في الروض نسبته إليهم . بل لا فرق بين الطريق والملك وغيرهما ولو وقفاً آخر إذا كان مستلزماً لتغيير هيئة المسجد وإبطال آثاره . ولا ريب في غصبيّة الاتّخاذ المزبور وكون الآخذ غصباً غاصباً [ فمن أخذ منها شيئاً وجب ] عليه [ أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر ] مع تعذّر الإعادة إلى الأوّل ، أمّا بدونه فمشكل . ولا يختصّ الوجوب بالمغيّر ، بل يعمّه وغيره ، كما صرّح به في المدارك ، ولا بأس به إن كان المراد حسبة ، لكن لا يبعد وجوب المئونة لو احتيج إليها من المتّخذ ، فيجبر عليها وتؤخذ من ماله قهراً . وفي حرمة باقي التصرّفات على المتّخذ بعد الاتّخاذ - كاستطراقه ونحوه ممّا كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد - وعدمها وجهان ، بل قد يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرها فيجوز ما كان المسجد معدّاً له
معجم فقه الجواهر — صفحة 376 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي