الأخير وتبعه عليه ، إلّا أنّه لا وجه له . بل لعلّ في الحكم بالسقوط منه بحسابه في المفروض إشكالًا ، وإن كان هو الأقوى ما لم يعلم إرادة خلافه من الشرط .
27 / 11
أ / 3 - استثناء قطعة من الأرض يختصّ بها العامل أو ربّ الأرض :
ظاهر ما في الغنية عدم جواز استثناء قطعة من الأرض يختصّ بها العامل أو ربّ الأرض ، قال : " ولعلّه لا يسلم إلّا ما قد عيّنه فيبقى ربّ الأرض والنخل بلا شيء ، وقد يعطب إلّا غلّة ما عيّنه فيبقى العامل بلا شيء " وقد يمنع عدم جواز ذلك إذا كان بطريق الشرط خارجاً عن أرض المزارعة ، ولعلّ منه ما في أيدي الناس الآن من اشتراط الشكارة المختصّة بالسركار أو الفلّاح أو غيرهما .
27 / 10
ب - تعيين مدّة للزراعة :
الشرط [ الثاني : تعيين المدّة ] بلا خلاف معتدّ به ، بل لعلّ الإجماع عليه ، بل صرّح جماعة بوجوب كون المدّة فيها ممّا يعلم فيها إدراك الزرع ولو من جهة العادة فلا يجدي المدّة القليلة التي يعلم قصورها عن الإدراك فيها ، بل لعلّ ما توهّم منه الخلاف في ذلك كالمتن ونحوه ممّا اطلق فيه ذلك ، يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المدّة التي يدرك فيها الزرع .
وبناءً على ما ذكرنا ف [ - إذا شرط مدّة معيّنة بالأيّام أو الأشهر ] والسنين ونحو ذلك على وجهٍ يدرك فيه الزرع [ صحّ ] .
27 / 14 - 15
ب / 1 - الاقتصار على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة :
[ لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة ، ف ] - في الاكتفاء بذلك عنها [ وجهان أحدهما : يصحّ ، والآخر : يبطل ، وهو ] مع عدم خلافٍ محقّقٍ فيه [ أشبه ] بأصول المذهب وقواعده .
27 / 15 - 16
ب / 2 - اشتراط تأخير الزرع إن بقي بعد المدّة :
[ لو شرط في العقد تأخيره ( أي الزرع ) إن بقي بعد المدّة المشترطة ، بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدّة ] . لكن في المسالك احتمال الصحّة ، وفيه ما لا يخفى .
بل قد يقال بالبطلان حتى مع تعيين المدّة المشروطة . نعم يمكن الصحّة باشتراط البقاء مدّة معيّنة على كلّ حال ، كما أنّه يمكن القول بالصحّة بناءً على أنّ المانع الجهالة لا التعليق .
27 / 18 - 19
ب / 3 - استئجار الأرض مدّة معيّنة لغرس ما يبقى بعد المدّة غالباً :
[ لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدّة غالباً ] صحّ ما لم يكن سفهاً ، بل [ قيل : يجب على المالك إبقاؤه ] بالأجرة [ أو إزالته مع الأرش ، وقيل : له إزالته ، كما لو غرس بعد المدّة ] فلا أرش له [ و ] هو الأقوى عند ثاني الشهيدين ، لا [ الأوّل ] الذي هو [ أشبه ] عند المصنّف .
ثمّ إنّ الظاهر كون التخيير بيد المالك ، وربما زاد بعضهم في وجوه التخيير دفع قيمة الغرس ليملكه ، إلّا أنّه كما ترى .
27 / 32 - 33